( و ) إن [ ص: 217 ] لم يصح وله أجرة مثله ، ( أو ) قال ( خذه مضاربة ولك ) ربحه لم يصح ) ولا أجرة له ; لأن المضاربة الصحيحة تقتضي كون الربح بينهما نصفين فإذا شرط اختصاص أحدهما به فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد ، كما لو شرط في شركة العنان أن الربح كله لأحدهما بخلاف ما لو لم يقل : مضاربة ; لأن اللفظ صالح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقرض ، وإن قال خذه مضاربة ( ولي ربحه يصح وباقيه للآخر ، ( أو ) قال : اتجر به ( ولي ) ثلث الربح ( يصح ) مضاربة ( وباقيه ) أي : الربح ( للآخر ) الذي لم يسم له ; لأن الربح لا يستحقه غيرهما . قال : اتجر به ( ولك ثلثه ) أي : الربح
وإن قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ لقوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } لما لم يذكر نصيب الأب علم أن الباقي له وكذا لو وصى بمائة لزيد وعمرو ، وقال : لزيد منها ثلاثون فالباقي لعمرو ، أو صح وهو لرب المال ، اتجر به ولك نصف ولي ثلث وسكت عن السدس صح والمقدر للعامل ; لأن الشرط يراد لأجله ورب المال يستحق بماله لا بالشرط ، والعامل يستحق بالعمل وهو يكثر ويقل وإنما تتقدر حصته بالشرط ( وإن أتى معه ) أي : الثلث ونحوه ( بربع عشر الباقي ) بأن وخذه مضاربة على الثلث أو الربع أو بالثلث ونحوه ( ونحوه ) كاتجر به على الربع وخمس ثمن الباقي ( صح ) وإن جهلا الحساب ; لأنها أجزاء معلومة مقدرة تخرج بالحساب لا تختص بهما . قال : اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح