( و ) ; لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه ( لا حق للعامل فيه ) ; لأنه ليس بمضاربة ولا أجرة له ، وإن قال مع ذلك : وعليك ضمانه لم يضمنه ; لأنه شرط ينافي مقتضى العقد . قول رب مال لآخر ( اتجر به وكل ربحه لي إبضاع )
( و ) ; لأنه قرن به حكم القرض فانصرف إليه ، فإن قال معه : ولا ضمان عليك لم ينتف كما لو صرح به ( لا حق لربه ) أي : الدافع ( فيه ) أي : الربح . . قول رب المال لآخر ( اتجر به وكله ) أي : الربح ( لك قرض ) لا مضاربة
( و ) إن قال : اتجر به والربح ( بيننا ) صح مضاربة و ( يستويان فيه ) أي : الربح لإضافته إليهما إضافة واحدة ولم يترجح به أحدهما .