( وإن فلعامل ( أو ) اختلفا فيها ) أي : المضاربة لمن المشروط ؟ ف ) هو ( لعامل ) ; لأن رب المال يستحق الربح بماله لكونه نماءه وفرعه ، والعامل يستحق بالشرط ( ومضاربة فيما لعامل أن يفعله ) من بيع وشراء وأخذ وإعطاء ورد بعيب وبيع نساء وبعرض وشراء معيب وإيداع لحاجة ونحوه مما تقدم ( أو لا ) يفعله كعتق وكتابة وقرض وأخذ سفتجة وإعطائها ونحوه . اختلفا ( في مساقاة أو ) في ( مزارعة لمن ) الجزء ( المشروط ؟
( و ) في ( ما يلزمه ) من نشر وطي وختم وحرز ونحوه ( وفي شروط ) صحيحة ومفسدة وفاسدة ( كشركة عنان ) على ما سبق تفصيله لاشتراكهما في التصرف بالإذن .