الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وعلى كل ) من الشركاء تولي ( ما جرت عادة بتوليه ، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز ) لمالها وقبض نقده ، لحمل إطلاق الإذن على العرف .

                                                                          ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه ( فإن فعله ) أي : فعل ما عليه توليه بنائب ( بأجرة ) ( ف ) هي ( عليه ) ; لأنه بدلها عوضا عما عليه ( وما جرت ) عادة ( بأن يستنيب فيه ) كالنداء على المتاع ( فله أن [ ص: 213 ] يستأجر ) من مال الشركة إنسانا ( حتى شريكه لفعله إذا كان ) فعله ( مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه ) ككيله ، واستئجار غرائر شريكه لنقله فيها ، أو داره ليحرز فيها نصا ( وليس له ) أي : الشريك ( فعله ) أي : ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ( ليأخذ أجرته ) بلا استئجار صاحبه له ; لأنه قد تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا ، كالمرأة التي تستحق الاستخدام إذا خدمت نفسها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية