الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريكه ( وبذل خفارة وعشر على المال ) فيحتسبه الشريك أو العامل على رب المال . قال أحمد : ما أنفق على المال فعلى المال ( وكذا ) ما يبذل ( لمحارب ونحوه ) وظاهره : ولو من مال يتيم ولا ينفق أحدهما أكثر من الآخر بدون إذنه . والأحوط : أن يتفقا على شيء من النفقة لكل منهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية