( وما باقتراض أو شراء بضاعة ضمها إلى مال الشركة أو بثمن نسيئة ليس عنده من جنسه غير النقدين ( فعليه ) أي : المستدين وحده المطالبة بما استدانه ( وربحه له ) ; لأنه لم يقع للشركة ( وإن استدان ) شريك ( بدون إذن ) شريكه ( جاز ) لصحة انفراده بإسقاط حقه من الطلب به ، كالإبراء بخلاف حق شريكه ( وله ) أي : الذي أخر حقه من الدين ( مشاركة شريكه ) الذي لم يؤخر ( فيما يقبضه من الدين مما لم يؤخر ) لاشتراكه بينهما ( وإن أخر ) أحدهما ( حقه من دين ) ( لم يصح ) نصا ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضيهما ; لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع وبيع الدين غير جائز . فإن تقاسما ثم هلك بعض الدين فالباقي بينهما والهالك عليهما . تقاسما دينا في ذمة ) شخص ( أو أكثر )