( وإن ( ضمن ) لتفريطه بعدم الإشهاد ، وإن لم يأمره به مدين فإن حضر راهن القضاء لم يضمن العدل وكذا إن أشهد العدل ولو غاب شهوده أو ماتوا إن صدقه راهن ( ولا يصدق ) العدل ( عليهما ) أي الراهن والمرتهن ، أما الراهن فلأنه إنما أذن في القضاء على وجه يبرأ به وهو لم يبرأ بهذا وأما المرتهن فلأنه وكيله في الحفظ فقط فلا يصدق عليه فيما ليس بوكيله فيه ( فيحلف مرتهن ) أنه ما استوفى دينه ( ويرجع ) بدينه على من شاء من عدل [ ص: 117 ] وراهن وإذا رجع على العدل لم يرجع ) العدل ( على أحد ) لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ المال منه ثانيا بغير حق ( وإن رجع ) مرتهن ( على راهن رجع ) الراهن ( على العدل ) لتفريطه بترك الإشهاد كما لو تلف الرهن بتفريطه ( وكذا وكيل ) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل ولم يشهد فيضمن لما تقدم قضى ) عدل بثمن رهن ( مرتهنا ) دينه ( في غيبة راهن فأنكر ) مرتهن القضاء ( ولا بينة ) به للعدل