الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد ) فيه ( ك ) شرط ( بيع مرتهن ) لرهن .

                                                                          ( و ) كشرط بيع ( عدل لرهن ) عند حلول دين ( ونحو ذلك ) كشرط جعله بيد معين فأكثر ( ويعزلان ) أي المرتهن والعدل إذا أذنهما في البيع ( بعزله ) أي الراهن لهما نصا وبموته وحجر عليه لسفه وإن لم يعلما كسائر الوكالات فلا يملكان البيع .

                                                                          و ( لا ) يصح شرط ( ما لا يقتضيه ) عقد رهن ( أو ) ما ( ينافيه ) أي الرهن . فالأول ( ك ) شرط ( كون منافعه ) أي الرهن ( له ) أي للمرتهن ; لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره وكذا شرطه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالراهن له وتقدم ( أو ) كشرط ( أن لا يقبضه ) الراهن ( أو ) أن ( لا يبيعه عند حلول ) دين ( أو ) كونه ( من ضمان مرتهن ) فلا يصح لمنافاته الرهن وهذه أمثلة ما ينافيه ( ولا يفسد العقد ) بفساد الشرط لحديث { لا يغلق الرهن } رواه الأثرم ، حيث سماه رهنا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية