( ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد ) فيه ( ك ) . شرط ( بيع مرتهن ) لرهن
( و ) كشرط بيع ( عدل لرهن ) عند حلول دين ( ونحو ذلك ) كشرط جعله بيد معين فأكثر ( ويعزلان ) أي المرتهن والعدل إذا أذنهما في البيع ( بعزله ) أي الراهن لهما نصا وبموته وحجر عليه لسفه وإن لم يعلما كسائر الوكالات فلا يملكان البيع .
و ( لا ) يصح ( أو ) ما ( ينافيه ) أي الرهن . فالأول ( ك ) شرط ( كون منافعه ) أي الرهن ( له ) أي للمرتهن ; لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره وكذا شرطه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالراهن له وتقدم ( أو ) كشرط ( أن لا يقبضه ) الراهن ( أو ) أن ( لا يبيعه عند حلول ) دين ( أو ) كونه ( من ضمان مرتهن ) فلا يصح لمنافاته الرهن وهذه أمثلة ما ينافيه ( ولا يفسد العقد ) بفساد الشرط لحديث { شرط ( ما لا يقتضيه ) عقد رهن } رواه لا يغلق الرهن ، حيث سماه رهنا . الأثرم