الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن حدث له ) أي المشروط جعل الرهن عنده ( فسق أو نحوه ) كضعف عن حفظ ( أو تعادى ) العدل ( مع أحدهما ) أي المتراهنين ( أو مات ) العدل ( أو ) مات ( مرتهن ) عنده الرهن ( ولم يرض راهن بكونه ) أي الرهن ( بيد ورثة أو ) بيد ( وصي ) له أو حدث للمرتهن فسق ونحوه والرهن بيده ( جعله حاكم بيد أمين ) لما فيه من حفظ حقوقهما وقطع نزاعهما ما لم يتفقا على وضعه بيد آخر وإن اختلفا في تغير حال عدل أو مرتهن بحث حاكم عنه وعمل بما بان له .

                                                                          ( وإن أذنا ) أي الراهن والمرتهن ( له ) أي العدل في بيع رهن ( أو ) أذن ( راهن لمرتهن في بيع ) رهن ( وعين ) بالبناء للمفعول لعدل أو مرتهن ( نقد تعين ) فلا يصح بيعه بغيره ( وإلا ) [ ص: 116 ] يعين له نقد ( بيع ) رهن ( بنقد البلد ) إن لم يكن إلا نقدا واحدا ; لأنه الأحظ لرواجه وإذا تعدد ) نقد البلد ( فبأغلب ) رواجا يباع لما سبق وإذا لم يكن ) فيه أغلب ( ف ) إنه يباع ( بجنس الدين ) ; لأنه أقرب إلى وفاء الحق وإذا لم يكن ) فيه جنس الدين ( ف ) إنه يباع ( بما يراه ) مأذون له في بيع ( أصلح ) ; لأن الغرض تحصيل الأحظ وإذا تردد ) رأيه أو اختلف راهن ومرتهن على عدل في تعيين نقد ( عينه ) أي النقد ( حاكم ) ; لأنه أعرف بالأحظ ، وأبعد من التهمة ( وتلفه ) أي ثمن الرهن ( بيد عدل ) بلا تفريط ( من ضمان راهن ) ; لأنه وكيله في البيع ، والثمن ملكه وهو أمين في قبضه فيضيع على موكله كسائر الأمناء ، وإن أنكر راهن ومرتهن قبض عدل ثمنا وادعاه فقوله ; لأنه أمين .

                                                                          ( وإن استحق رهن بيع ) أي بان مستحقا لغير راهن ( رجع مشتر ، أعلم ) بالبناء للمفعول أي أعلمه بائع من عدل أو مرتهن أنه مأذون في بيعه ( على راهن ) ولو كان الثمن تلف بيد العدل ; لأن المباشر نائب عنه وكذا كل من باع مال غيره وأعلم المشتري بالحال ولا يرجع على العدل ; لأنه سلمه إليه على أنه أمين ليسلمه إلى مرتهن ، وإن كان المرتهن قبض الثمن رجع المشتري عليه به ; لأنه عين ماله صار إليه بغير حق ، وبان للمرتهن فساد الرهن فله فسخ بيع شرط فيه ، وإن رده مشتر بعيب لم يرجع على مرتهن ; لأنه قبضه بحق ولا على عدل ; لأنه أمين فتعين راهن ( وإلا ) يعلم عدل أو مرتهن مشتريا أنه وكيل ( فعلى بائع ) يرجع مشتر ; لأنه غره ، ويرجع بائع على راهن إن أقر أو قامت بينة بذلك ، وإن تلف رهن بيع بيد مشتر ثم بان مستحقا قبل دفع ثمنه فلربه تضمين من شاء من غاصب وعدل ومشتر - وفي المغني - والمرتهن يعني إن كان حصل بيده وإلا فلا وجه لتضمينه ، وقرار ضمانه على مشتر لتلفه بيده ودخوله على ضمانه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية