و ( لا ) يزول حكم ضمانه برد رهن ( من سفر ) لم يأذن فيه راهن ( ممن ) هو ( بيده ) من عدل أو مرتهن أي لو صار ضامنا له فإن عاد من سفره لم يزل ضمانه بمجرد عوده ( ولا بزوال تعديه ) على الرهن كما لو لبس المرهون لا لمصلحته ثم خلعه لزوال استئمانه فلم يعد يفعله مع بقائه بيده فإن رده لمالكه ثم أعاده له زال الضمان وعلم منه أنه ليس له السفر برد رهن بخلاف وديعة لما يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين ونحوهما سافر أحدهما بالرهن بلا إذن مالكه