باب الصرف في الوزنيان قال - رحمه الله - : رجل فهو جائز ; لأن شرط الجواز : المساواة في الوزن دون العلم بمقدار الوزن ، ولا معتبر بالجودة ، والرداءة في المساواة المشروطة في العقد ، وكذلك لو قال : بعني بهذا الدرهم فضة مثل وزنه ; لأن الفضة تثبت دينا في الذمة ، وشرط جواز العقد ، وهو المساواة وزنا موجود . . اشترى من رجل درهما معه ، لا يعلم وزنه بدرهم مثل وزنه أجود منه أو أردأ منه ،