الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو باع ثوبا ، ودينارا بثوب ، ودرهم فالثوب بحصة من الثوب ، والدرهم والثوب الآخر بحصة من الثوب ، والدينار ; لأنهما جنسان قوبلا بجنسين فليس صرف البعض إلى البعض بأولى من البعض ، فللمعاوضة يثبت الانقسام باعتبار القيمة ; فإذا افترقا قبل التقابض بطلت حصة الذهب من الفضة ، وحصة الفضة من الذهب ; لأن العقد في ذلك الجزء صرف ، وجاز البيع في كل واحد من الثوبين بصاحبه ، بالحصة التي سميت له ولا خيار له في ذلك ; لأن عيب التبعيض بفعل كل واحد منهما ، وهو ترك القبض ، والتسليم في بدل الصرف فيكون كل واحد منهما [ ص: 55 ] راضيا بعيب التبعيض ; فلهذا لا خيار لهما في ذلك والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية