ولو كان جائزا بطريق أن الفضة بمثلها وزنا ، وما بقي من الفضة ، والنحاس بالحديد ، فلا يمكن فيه الربا ، وكذلك مثقال صفر ومثقال حديد بمثقال صفر ، ومثقال رصاص فالصفر بمثله ، والرصاص بما بقي ; لأن الصفر موزون ، وقد بينا أن الحكم في مال الربا ، أنه يقابل الشيء مثله من جنسه فالحاصل أن : حكم الربا في الفروع يثبت على الوجه الذي يثبت في الأصل ; لأنه إنما يتعدى إلى الفرع حكم الأصل ، فكما أن في الذهب ، والفضة تثبت المقابلة بهذه الصفة عند إطلاق العقد ، فكذلك في الفروع اشترى مثقالي فضة ، ومثقالي نحاس بمثقال فضة ، وثلاثة مثاقيل حديد ،
وعلى هذا نقول : كذلك ، ولا يجوز إلا وزنا بوزن ; لأن الحكم في الفرع يثبت على الوجه الذي ثبت في الأصل ، وفي الذهب والفضة تجعل أنواع النقرة جنسا واحدا ، البيضاء ، والسوداء في ذلك سواء ، وأنواع الذهب كذلك فكذلك الحديد ، وإن افترقا قبل التقابض لم يبطل البيع ; لأن الحديد يتعين بالتعيين بخلاف الذهب ، والفضة ، وقد بينا في البيوع الفرق بين الصرف وغيره ، من البيوع في الأموال الربوية ، في اشتراط القبض ، وكذلك الرصاص القلعي بالأسرب ، فهذا رصاص كله يوزن ، ولكن بعضه أجود من بعض ، وبالجودة ، والرداءة لا يختلف الجنس الحديد كله نوع ، واحد ، ما يصلح أن يصنع منه السيف ، وما لا يصلح ، والشبه واحد ، والنحاس اثنان يدا بيد من قبيل ، أن الشبه قد زاد فيه الصبغ ، فيجعل زيادة النحاس من أحد الجانبين بزيادة الصبغ الذي في الشبة قال : ولا خير فيه نسيئة ; لأنه نوع واحد ، وبزيادة الصبغ في الشبه لا يتبدل الجنس ; ولأنه موزون متفق في المعنى ، والوزن بهذه الصفة يحرم النساء ، ، ولا بأس بالنحاس الأحمر بالشبه الشبه واحد ، والصفر اثنان ، لما في الشبه من الصبغ ، ولا خير فيه نسيئة ; لأنه موزون متفق في المعنى ، وكذلك [ ص: 56 ] ، ولا بأس بالشبه بالصفر الأبيض يدا بيد ، ; لأن الصفر الأبيض فيه رصاص قد اختلط به فباعتباره يجوز العقد ، ولا خير فيه نسيئة ; لأنه موزون كله وإن افترقا في جميع ذلك ، وهو قائم بعينه ، ولم يتقابضا لم يفسد البيع ; لأنهما افترقا عن عين بعين ، وكل ما لا يخرج بالصنعة من الوزن في المعاملات ، لم يبع بجنسه إلا وزنا بوزن سواء ; لأن المصوغ الذي يباع وزنا بمنزلة التبر . الصفر الأبيض لا بأس به ، واحدا منه باثنين من النحاس الأحمر