الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو كانت الهبة عبدا ، فباعه الموهوب له أو أعتقه ، قبل أن يقضي به القاضي للواهب أجاز ما صنع الموهوب له فيه من ذلك ) ; لأن ملكه قائم ، ما لم يقض القاضي عليه بالرجوع ، والملك في المحل منفذ للبيع فيه ، والعتق إذا صدر من أهله في محله ينفذ ، ولا يجوز ذلك إن فعله بعد قضاء القاضي عليه بالرد قبل أن يرده ; لأن بقضاء القاضي عاد العبد إلى ملك الواهب ، وتصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا ، إلا أن يجيز المالك ، قال : ( وإن مات في يد الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب بعد ما قضى القاضي له : لم يكن للواهب أن يضمنه قيمته ) ; لأن أصل قبضه لم يكن موجبا ضمان المقبوض عليه ، واستدامة الشيء معتبر بأصله ، وكذلك منعه قبل قضاء القاضي منع بسبب ملكه ; فلا يكون موجبا للضمان عليه ، ولم يوجد بعد القضاء في الموهوب سبب موجب للضمان عليه ، والضمان لا يجب بدون السبب ، إلا أن يكون منعه بعد القضاء ، وقد طلب منه الواهب .

فهذا المنع يتقرر بسبب الضمان - وهو قصر يد المالك عن ملكه بإزالة تمكنه من أخذه - وهو حد الغصب الموجب للضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية