الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( فإن كانت الهبة هالكة ، أو مستهلكة ، أو خارجة من ملك الموهوب له إلى ولده الصغير أو [ ص: 83 ] إلى أجنبي بهبة ، أو غيرها ، أو زادت عنده خيرا : فلا رجوع فيها للواهب ) . ، وقد بينا هذه الموانع ، والفرق بين زيادة العين ، وزيادة السعر ، وبين الزيادة في البدن ، والنقصان في حكم الرجوع . قال : ( وإن كانت الهبة دارا ، أو أرضا فبنى في طائفة منها ، أو غرس شجرا ، أو كانت جارية صغيرة فكبرت ، وازدادت خيرا ، أو كان غلاما فصار رجلا ، فلا رجوع له في شيء من ذلك ) ، وقال ابن أبي ليلى له أن يرجع في جميع ذلك ; لأن حق الرجوع كان ثابتا في الأصل فيثبت في البيع فإن ثبوت الحكم في البيع بثبوته في الأصل ولا يجوز أن يبطل الحكم الثابت في الأصل بسبب المنع ، ولكنا نقول : حق الرجوع للواهب مقصور على الموهوب بعينه ، فلا يثبت فيما ليس بموهوب - تبعا كان أو أصلا - وهنا الحق في الأصل ضعيف ، وحق صاحب الزيادة في الزيادة قوي . فإذا تعذر التمييز بينهما : رجحنا أقوى الحقين ، وجعلنا الضعيف مرفوعا بالقوي . والبناء في بعض الأرض كالبناء في جميعها ; لأن البناء في جانب من الأرض يعد زيادة في جميع الأرض ; ألا ترى أنه يزداد به مالية الكل ، وهذا إذا كان ما بني بحيث يعد زيادة ، فإن كان لا يعد زيادة - كالآري - أو يعد نقصانا - كالتنور في الكاشانة - ; فإنه لا يمنع الرجوع ; لانعدام المانع ، وهو زيادة مالية الموهوب بزيادة في عينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية