قال : ( وليس ; فيجوز ) ; لما بينا أن الرجوع في الهبة مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله منهم من رأى ، ومنهم من أبى . وفي أصله وهي فيكون الفصل بينهما في القضاء والرضا ; لأن الواهب إن كان يطالب بحقه فالموهوب له يمنع ملكه ، والملك مطلق له ذلك ، فلا بد من اعتبار قضاء القاضي بينهما للواهب أن يرجع في هبته عند غير قاض ، إلا أن يرد عليه الموهوب له