الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الدعوى في النكاح

( قال : ) رضي الله عنه وإذا ادعى الرجل نكاح امرأة وأقام عليها البينة وأقامت أختها [ ص: 154 ] عليه البينة أنها امرأته وأنه أتاها بزوج فالقول قول الرجل والبينة بينته صدقته أو لم تصدقه ; لأن ملك النكاح على المرأة للزوج ، ولهذا كان البدل عليه لها فالزوج يثبت ببينته ما هو حقه ، والأخت الأخرى تثبت ببينتها حق لزوج وهو ملك النكاح له عليها ، وبينة المرء على حق نفسه أولى بالقبول ، ولأن عند تعارض البينتين لا وجه للعمل ببينة الأخت في إثبات نكاحها ، فلو قبلناها إنما نقبلها في نفي النكاح على امرأة أثبت الزوج نكاحها ، والبينات للإثبات لا للنفي ، ومعنى هذا أن دعوى الزوج نكاح إحدى الأختين إقرار منه بحرمة الأخرى عليه في الحال ، وإقراره موجب للفرقة فعرفنا أنه لا وجه للقضاء بنكاح الأخرى فبقيت تلك البينة قائمة على النفي ، ولا مهر للأخرى إن لم يكن دخل بها ; لأن أصل نكاحها لم يثبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية