ولو كان ، فإن صدقته ، فهي امرأته لتصادقهما ، فإن تصادقهما في حقهما أقوى من البينة ، فإن جحدت ذلك فلا نكاح بينه وبين واحدة منهما ; لأن الشهود لم يشهدوا على شيء بعينه ، والشهادة بالمجهول لا تكون حجة ولأنه إما أن تزوج إحداهما بغير عينها فيكون ذلك باطلا أو تزوج إحداهما بعينها ثم نسيها الشهود فقد ضيعوا شهادتهم ، فإذا بطلت الشهادة بقي دعوى الزوج ، ولا يثبت النكاح بدعوته ، ولا يمين له على التي يدعي النكاح عليها عند الزوج أقام البينة أنه تزوج إحداهما ، ولا تعرف بعينها غير أن الزوج قال هي هذه رحمه الله تعالى ; لأنه لا يرى الاستحلاف في النكاح ، ولا مهر عليه إن لم يكن دخل بها . أبي حنيفة