( قال : ) وإن ، فهذا متعة وليس بنكاح عندنا ، وقال قال : تزوجتك شهرا فقالت : زوجت نفسي منك رحمه الله تعالى هو نكاح صحيح ; لأن التوقيت شرط فاسد ، فإن النكاح لا يحتمل التوقيت ، والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصح النكاح ويبطل الشرط ، كاشتراط الخمر وغيرها ، توضيحه أنه لو شرط أن يطلقها بعد شهر صح النكاح وبطل الشرط ، فكذا إذا تزوجها شهرا ، وحجتنا في ذلك ما روي عن زفر رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ، ولو أدركته ميتا لرجمت قبره والمعنى فيه أن النكاح لا يحتمل التوقيت إنما التوقيت في المتعة ، فإذا وقتا فقد وجد منهما التنصيص على المتعة ، فلا ينعقد به النكاح ، وإن ذكر لفظ النكاح ، وهذا لأنه لا يخلو إما أن ينعقد العقد مؤبدا أو في مدة الأول باطل فإنهما لم يعقدا العقد فيما وراء المدة المذكورة ، ولا يجوز الحكم بانعقاد العقد فيما وراء المدة المذكورة ، ولا يجوز الحكم بانعقاد الحكم في زمان لم يعقدا فيه العقد ، ألا ترى أنهما لو أضافا النكاح إلى ما بعد شهر لم ينعقد في الحال ; لأنهما لم يعقداه في الحال فكذلك هنا ، ولا يجوز أن ينعقد في المدة ; لأن النكاح لا يحتمل ذلك ، وهذا يبين أن التوقيت ليس بمنزلة الشرط ، ولكن ينعدم بالتوقيت أصل العقد في الزمان الذي لم يعقداه فيه ، وهذا بخلاف ما إذا شرط أن يطلقها بعد شهر ; لأن الطلاق قاطع للنكاح فاشتراط القاطع بعد شهر لينقطع به دليل على أنهما عقدا العقد مؤبدا ، ألا ترى أنه لو صح الشرط هناك لا يبطل النكاح بعد مضي شهر ، وهنا لو صح التوقيت لم يكن بينهما عقد بعد مضي الوقت كما في الإجارة . وقال عمر رحمه الله تعالى إن ذكرا من الوقت ما يعلم أنهما لا يعيشان أكثر من ذلك كمائة سنة أو أكثر يكون النكاح صحيحا ; لأن في هذا تأكيد معنى التأبيد ، فإن النكاح يعقد للعمر ، بخلاف ما إذا ذكرا مدة قد يعيشان أكثر من تلك المدة ، وعندنا الكل سواء ; لأن التأبيد من شرط النكاح فالتوقيت يبطله طالت المدة أو قصرت ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . الحسن بن زياد