باب نكاح المتعة
( قال : ) بلغنا { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها } أن يقول لامرأته : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل ، وهذا باطل عندنا جائز عند ، وتفسير المتعة وهو الظاهر من قول مالك بن أنس رضي الله عنه واستدل بقوله تعالى : { ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } ولأنا اتفقنا على أنه كان مباحا والحكم الثابت يبقى حتى يظهر نسخه ولكن قد ثبت نسخ هذه الإباحة بالآثار المشهورة ، فمن ذلك ما روى عن محمد بن الحنفية { علي بن أبي طالب خيبر ألا إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة } ومنه حديث أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم الربيع بن سبرة رضي الله عنه قال : { } ثم الإباحة المطلقة لم تثبت في المتعة قط إنما ثبتت الإباحة مؤقتة بثلاثة أيام ، فلا يبقى ذلك بعد مضي الأيام الثلاثة حتى يحتاج إلى دليل النسخ وكان أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة عام الفتح ثلاثة أيام ، فجئت مع عم لي إلى باب امرأة ومع كل واحد منا بردة وكان بردة عمي أحسن من بردتي فخرجت امرأة كأنها دمية عيطاء فجعلت تنظر إلى شبابي وإلى بردته ، وقالت هلا بردة كبردة هذا أو شباب كشباب هذا ثم آثرت شبابي على بردته فبت عندها فلما أصبحت إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الله تعالى - ورسوله ينهيانكم عن المتعة فانتهى الناس عنها رضي الله عنه يقول نسختها آية الطلاق والعدة والميراث وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو كنت تقدمت في المتعة لرجمت ، وقال عمر جابر بن يزيد رضي الله عنه ما خرج رضي الله عنهما من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة فثبت النسخ باتفاق الصحابة رضي الله عنهم ، ولما سئلت ابن عباس عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت بيني وبينكم كتاب الله تعالى وتلت قوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون } الآية ، وهذه ليست بزوجة له ، ولا ملك يمين له ، وبيان أنها ليست بزوجة ما قال في الكتاب أنه لا يرث أحدهما من صاحبه بالزوجية ، ولا يقع عليها الطلاق والظهار والإيلاء واستكثر من الشواهد لذلك في الكتاب ، والمراد بقوله : [ ص: 153 ] { فما استمتعتم به منهن } الزوجات فإنه بناء على قوله { أن تبتغوا بأموالكم محصنين } والمحصن الناكح