( قال : ) وإذا حل لخاطبها أن يتزوجها ويصدقها ; لأن الحل والحرمة من حق الشرع وكل مسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع ، إنما [ ص: 152 ] لا يقبل قوله في حق الغير إذا أكذبه من له الحق ، ولا حق لأحد هنا فيما أخبرت به ، فلهذا جاز قبول خبرها في ذلك ، والله تعالى أعلم بالصواب . قالت : طلقني زوجي أو مات عنى وانقضت عدتي