ثم اختلف العلماء في ، فقدر المدة التي تثبت فيها حرمة الرضاع رحمه الله تعالى بثلاثين شهرا أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - قدرا ذلك بحولين ومحمد قدر ذلك بثلاث سنين ، فإذا وجد الإرضاع في هذه المدة تثبت الحرمة وإلا فلا ، واستدلا بظاهر قوله تعالى { وزفر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ، ولا زيادة بعد التمام والكمال ، وقال الله تعالى : { وفصاله في عامين } ، ولا رضاع بعد الفصال ، ولأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن وبعد الحولين لا يكتفي به فكان هو بعد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاع رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى : { وأبو حنيفة وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدة لكل واحدة منهما إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحبل لا تكون أكثر من سنتين فبقي مدة الفصال على ظاهره ، وقال الله تعالى : { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور } الآية فاعتبر التراضي والتشاور في الفصلين بعد الحولين فذلك دليل على جواز الإرضاع بعد الحولين ، وقال الله تعالى : { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم } قيل بعد الحولين إذا أبت الأمهات ، ولأن اللبن كما يغذي الصبي قبل الحولين يغذيه بعده والفطام لا يحصل في ساعة واحدة لكن يفطم درجة فدرجة حتى ينسى اللبن ويتعود الطعام ، فلا بد من زيادة على الحولين بمدة ، وإذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحبل ، وذلك ستة أشهر اعتبارا للانتهاء بالابتداء ، وبهذا يحتج رحمه الله تعالى [ ص: 137 ] أيضا إلا أنه يقول : لما وجب اعتبار بعض الحول وجب اعتبار كله ، وتقدر مدة الفطام بحول ; لأنه حسن للاختبار والتحول به من حال إلى حال . زفر