( قال : ) فإن عند فطم الصبي قبل الحولين ثم أرضع في مدة ثلاثين شهرا رحمه الله تعالى أو في مدة الحولين عندهما فالظاهر من مذهبهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تثبت به الحرمة لوجود الإرضاع في المدة ، فصار الفطام كأن لم يكن ، وروى أبي حنيفة الحسن عن رحمهما الله تعالى قال : هذا إذا لم يتعود الصبي الطعام حتى لا يكتفي به بعد هذا الفطام ، فأما إذا صار بحيث يكتفي بالطعام لا تثبت الحرمة برضاعه بعد ذلك ; لأنه بعد ما صار بحيث يكتفي بالطعام فاللبن بعده لا يغذيه ، فلا يحصل به معنى البعضية ، بيانه في حديث أبي حنيفة رضي الله عنه قال : وكان قبل الطعام أي قبل أن يكتفي بالطعام . أبي هريرة