الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو أذن لعبده في النكاح لم يملك أن يتزوج إلا امرأة واحدة عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى [ ص: 127 ] له أن يتزوج اثنتين ، وهذا بناء على الأصل الذي تقدم بيانه أن النكاح مملوك للمولى على عبده عندنا حتى يزوجه من غير رضاه فيكون العبد فيه نائبا عن مولاه ، فهو كالحر يأمر غيره أن يزوجه فلا يزوجه بمطلق الوكالة إلا امرأة واحدة ، وعندهما النكاح غير مملوك للمولى على عبده ، ولكن العبد هو المالك له إلا أنه لا ينفذ منه بدون إذن المولى ; لأن ضرره يتعدى إلى حق المولى ، فإذا أذن المولى له في ذلك فقد رضي بالتزام هذا الضرر وأسقط حق نفسه فكان للعبد أن يتزوج اثنتين ، ولو تزوج امرأتين في عقدة لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول ، فإنه يقول : يجوز نكاح إحداهما والبيان فيه إلى العبد بمنزلة من وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين عنده يصح نكاح إحداهما والخيار إلى الزوج ، وقد تقدم بيان هذه المسألة ، فإن قال المولى : عنيت نكاح امرأتين جاز نكاحهما ; لأنه لو أجاز نكاح امرأتين جاز ، فكذلك إذا قال : نويت ذلك عند الإذن ; لأن المنوي من محتملات لفظه وهو غير متهم في هذا البيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية