( قال : ) وإذا أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها رحمه الله تعالى ، وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - لا يؤخذ به حتى يعتق ، وأصل المسألة أن عندهما إذن المولى لعبده في النكاح ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ; لأن مقصوده تحصيل العفة به للعبد ، وذلك إنما يحصل بالعقد الصحيح دون الفاسد ، واستدلالا بما لو حلف أن لا يتزوج ينصرف يمينه إلى العقد الصحيح دون الفاسد ، فعرفنا به أن الفاسد ليس بنكاح فلا يتناوله إذن المولى ومحمد رحمه الله تعالى يقول : الفساد والصحة صفة العقد والإذن من المولى في أصل العقد ، فلا يتقيد بصفة دون صفة ، كالإذن في البيع والشراء للوكيل أو للعبد يتناول الفاسد والصحيح جميعا ، وهذا لأن بعض المقاصد يثبت بالعقد الفاسد نحو النسب والمهر والعدة عند الدخول ، وهذا لو حلف أنه ما تزوج في الماضي وقد كان تزوج فاسدا أو صحيحا كان حانثا في يمينه ، وفي المستقبل إنما حملناه على العقد الصحيح لدلالة العرف ، فإن الأيمان تنبني على العرف ، فأما هنا اعتبار إذن المولى لدفع الضرر عنه ، وذلك يعم العقد الصحيح والفاسد ، إذا عرفنا هذا فنقول : عند وأبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا دخل بها بالنكاح الفاسد فقد لزمه المهر بسبب كان مأذونا فيه من جهة المولى فيؤاخذ به في الحال ، وعندهما إذن المولى لا يتناول العقد الفاسد ، فإنما لزمه المهر بسبب غير مأذون فيه من جهة المولى فيتأخر إلى ما بعد العتق [ ص: 128 ] وعلى هذا لو تزوجها نكاحا صحيحا بعد هذا يجوز أبي حنيفة عندهما ; لأن حكم إذن المولى ما انتهى بالعقد الفاسد فيكون مباشرا العقد الثاني بإذنه ، وعند رحمه الله تعالى لا يصح العقد الثاني ; لأن حكم إذن المولى انتهى بالعقد الأول فيحتاج في العقد الثاني إلى إذن جديد . أبي حنيفة