الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا تزوج العبد حرة بغير إذن مولاها ثم أعتقه المولى جاز النكاح ; لأنه مخاطب له قول ملزم ، وإنما امتنع نفوذ نكاحه لحق مولاه ، فإذا أسقط المولى حقه بالعتق فينفذ النكاح لزوال المانع ، وكذلك لو باعه فأجاز المشتري ; لأن المشتري قام مقام البائع في ملكه رقبته فكذلك في إجازة عقده ، وهذا لأنه ما طرأ بالبيع حل نافذ على الحل الموقوف ، فإن العبد لا يحل للمشتري فلهذا كانت إجازته كإجازة البائع ، وعند زفر رحمه الله تعالى لا ينفذ بإجازة المشتري وقد بينا هذا ، وكذلك لو أجاز وارثه بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية