( قال : ) ولو لم يملك أن يتزوج إلا امرأة واحدة عندنا ، وعند أذن لعبده في النكاح رحمه الله تعالى [ ص: 127 ] له أن يتزوج اثنتين ، وهذا بناء على الأصل الذي تقدم بيانه أن النكاح مملوك للمولى على عبده عندنا حتى يزوجه من غير رضاه فيكون العبد فيه نائبا عن مولاه ، فهو كالحر يأمر غيره أن يزوجه فلا يزوجه بمطلق الوكالة إلا امرأة واحدة ، وعندهما النكاح غير مملوك للمولى على عبده ، ولكن العبد هو المالك له إلا أنه لا ينفذ منه بدون إذن المولى ; لأن ضرره يتعدى إلى حق المولى ، فإذا أذن المولى له في ذلك فقد رضي بالتزام هذا الضرر وأسقط حق نفسه فكان للعبد أن يتزوج اثنتين ، ولو تزوج امرأتين في عقدة لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول الشافعي رحمه الله تعالى الأول ، فإنه يقول : يجوز نكاح إحداهما والبيان فيه إلى العبد بمنزلة من وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين عنده يصح نكاح إحداهما والخيار إلى الزوج ، وقد تقدم بيان هذه المسألة ، فإن قال المولى : عنيت نكاح امرأتين جاز نكاحهما ; لأنه لو أجاز نكاح امرأتين جاز ، فكذلك إذا قال : نويت ذلك عند الإذن ; لأن المنوي من محتملات لفظه وهو غير متهم في هذا البيان . أبي يوسف