الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو تزوج العبد بغير إذن مولاه فأجازه جاز ; لأن الإجازة في الانتهاء كإذنه في الابتداء ، فإن طلقها العبد ثلاثا بعد إجازة المولى طلقت ثلاثا ولم يجز للعبد أن يتزوج حتى تنكح زوجا غيره ; لأن النكاح لما صح كان العبد في إيقاع الطلاق عليها كالحر ، ولو طلقها ثلاثا قبل إجازة المولى النكاح لم يقع النكاح ، ولكن يكون هذا متاركة للنكاح ; لأن وقوع الطلاق يختص بنكاح صحيح ، ونكاحه بغير إذن المولى لم يكن صحيحا ، فلا يقع الطلاق ، ولكن إيقاع الطلاق يؤثر في إزالة الحل عن المحل وإيقاع الفرقة إذا كان صحيحا ، فإذا لم يكن النكاح نكاحا صحيحا ، فلا يؤثر في هذين الحكمين ، ولكن يؤثر في رفع الشبهة حتى لو وطئها قبل الطلاق لا يلزمه الحد ، ولو وطئها بعد الطلاق يلزمه الحد ، وإن لم يجز المولى ذلك العقد ، ولكن أذن له أن يتزوجها ابتداء ، فلا بأس بأن يتزوجها ; لأن حرمة المحل بوقوع التطليقات على المحل ولم يقع هنا ، فلا بأس بأن يتزوجها كالصبي والمجنون إذا طلق امرأته ثلاثا لا يثبت به حرمة المحل ، ولأن النكاح لما لم يصح كان [ ص: 126 ] هذا طلاقا قبل النكاح ، وقال عليه الصلاة والسلام : { لا طلاق قبل النكاح } ولو أجاز المولى ذلك النكاح فإجازته باطلة ; لأن الإجازة إنما تعمل في حال توقف العقد وقد ارتفع العقد بما أوقعه العبد ; لأنه يستبد بالطلاق لو أوقعه في نكاح صحيح ارتفع النكاح ، فإذا أوقعه في العقد الموقوف أولى أن يرتفع العقد به ، فإن أذن له أن يتزوجها بعد هذا كرهت له أن يتزوجها .

ولو فعل لم يفرق بينهما في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكره ذلك ، وجه قوله ظاهر ، فإن الطلاق غير واقع على المحل ، وحرمة المحل باعتبار وقوع الطلاق ، ولأن إجازة المولى للعقد باطل فوجوده كعدمه ، ولو لم يجز العقد كان له أن يتزوجها بإذنه فكذلك بعد إجازته ، وجه قولهما أن الطلاق تصرف ينبني على النكاح ، وإجازة العقود يتضمن إجازة ما ينبني عليه ، فاعتبار هذا المعنى يوجب نفوذ الطلاق وحرمة المحل فجعلناه معتبرا في الكراهة ، وإن لم يكن معتبرا في حقيقة حرمة المحل ، ولكن هذا على أصل محمد رحمه الله تعالى غير صحيح ، فإن عنده المشترى من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المولى لا ينفذ عتقه ، وعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما يصح هذا أن لو كان الطلاق يتوقف على إجازة المولى ، وقد بينا أن طلاق العبد لا يتوقف على إجازة المولى ، لكن الوجه فيه أن نقول : الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ، والإذن في الابتداء لو كان موجودا تثبت به حرمة المحل حقيقة فكذلك بوجود صورة الإجازة في الانتهاء تثبت الكراهة ، توضيحه أن العبد أهل للنكاح في حق نفسه ، ولهذا لو أعتق قبل إجازة المولى نفذ نكاحه فاعتبار هذا الجانب يوجب نفوذ طلاقه ، واعتبار جانب حق المولى يمنع نفوذ طلاقه ، فلتعارض الأدلة قلنا لا تثبت الحرمة حقيقة ، ولكن تثبت صفة الكراهة احتياطا ; لأنه إن ترك نكاح امرأة تحل له كان خيرا له من أن يتزوج امرأة لا تحل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية