( قال ) وإذا لم يثبت النكاح بإقراره ما لم يشهد به شاهدان عند أقر الوالد على الصغير أو الصغيرة بالنكاح رحمه الله تعالى ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يثبت النكاح بإقراره ، وإنما يتبين هذا الخلاف فيما إذا أقر الولي عليهما ، ثم أدركا وكذباه وأقام المدعي عليهما بعد البلوغ شاهدين بإقرار الولي بالنكاح في الصغر وعلى هذا الخلاف الوكيل من جهة الرجل والمرأة إذا أقر على موكله بالنكاح ، وكذلك المولى إذا أقر على عبده بالنكاح فهو على هذا الخلاف أيضا أما إذا أقر على أمته بالنكاح صح إقراره بالاتفاق فهما يقولان أقر بما يملك إنشاءه فيصح كالمولى إذا أقر على أمته ، وهذا ; لأن الإقرار خبر متمثل بين الصدق والكذب فإذا حصل بما لا يملك إنشاءه تتمكن التهمة في إخراج الكلام مخرج الإخبار وإذا حصل بما لا يملك إنشاءه لا يكون متهما في إخراج الكلام مخرج الإخبار لتمكنه من تحصيل المقصود بطريق الإنشاء . ومحمد
ألا ترى أن المطلق إذا قال قبل انقضاء العدة : كنت راجعتها كان مصدقا بخلاف ما لو أقر بذلك بعد انقضاء العدة رحمه الله تعالى يقول : هذا إقرار على الغير والإقرار على الغير لا يكون حجة ; لأنه شهادة وشهادة الفرد لا تثبت الحكم ، بقي كونه مالكا للإنشاء فنقول هو لا يملك إنشاء هذا العقد إلا بشاهدين كما قال صلى الله عليه وسلم { وأبو حنيفة } فلا يملك الإقرار به إلا من [ ص: 226 ] الوجه الذي يملك الإنشاء ، وهكذا نقول إذا ساعده شاهدان على ذلك كان صحيحا اعتبارا للإقرار بالإنشاء ، وهذا بخلاف الأمة فإن المولى هناك يقر على نفسه ; لأن بضعها مملوك للمولى ، وإقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقا من غير أن يكون ذلك معتبرا بالإنشاء ، فأما في حق العبد الإقرار عليه لا على نفسه فلا يملك إلا من الوجه الذي يملك الإنشاء . وأصل كلامهم يشكل بإقرار الوصي بالاستدانة على اليتيم فإنه لا يكون صحيحا ، وإن كان هو يملك إنشاء الاستدانة لا نكاح إلا بشهود