( قال ) : وإن ، فإن علم أيهما أول جاز نكاح الأول منهما لقوله صلى الله عليه وسلم { كان للصغيرة وليان فزوجها كل واحد منهما رجلا } ، وهذا لأن الأول صادف عقده محله وعقد الثاني لم يصادف محله ; لأنها بالعقد الأول صارت مشغولة ، وإن لم يعلم أيهما أول أو وقع العقدان معا بطلا جميعا ; لأنه لا وجه لتصحيحهما ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فتعين جهة البطلان فيهما إذا أنكح الوليان فالأول أحق