718 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=2975_2986ووقت زكاة الفطر - الذي لا تجب قبله ، إنما تجب بدخوله ، ثم لا تجب بخروجه - : فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، ممتدا إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه ; فمن
nindex.php?page=treesubj&link=2975مات قبل طلوع الفجر من اليوم المذكور فليس عليه زكاة الفطر ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=2975ولد حين ابيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك ، أو أسلم كذلك - : فليس عليه زكاة الفطر ، ومن مات بين هذين الوقتين أو ولد أو أسلم أو تمادت حياته وهو مسلم - : فعليه زكاة الفطر ، فإن لم يؤدها وله من ابن يؤديها فهي دين عليه أبدا حتى يؤديها متى أداها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقتها مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان ، فمن ولد ليلة الفطر أو أسلم فلا زكاة فطر عليه ، ومن مات فيها فهي عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر ، فمن مات قبل ذلك ، أو ولد بعد ذلك ، أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة فطر عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
أشهب عنه ، ومرة قال : إن
nindex.php?page=treesubj&link=2975من ولد يوم الفطر فعليه زكاة الفطر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد أما من رأى وقتها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه قال : هي زكاة الفطر ، وذلك هو الفطر من صوم رمضان والخروج عنه جملة .
وقال الآخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر : إن هذا هو وقت الفطر ، لا ما قبله ; لأنه في كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائما فإنما أفطر من صومه صبيحة يوم الفطر ، لا قبله ، وحينئذ دخل وقتها باتفاق منا ومنكم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } .
[ ص: 266 ] فوجدنا ما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك أخبرنا
الضحاك بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49317أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا وقت أدائها بالنص ، وخروجهم إليها إنما هو لإدراكها ، ووقت صلاة الفطر هو جواز الصلاة بابيضاض الشمس يومئذ فإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخولهم في الصلاة فقد خرج وقتها ؟ وبقي القول في أول وقتها : فوجدنا الفطر المتيقن إنما هو بطلوع الفجر من يوم الفطر ; وبطل قول من جعل وقتها غروب الشمس من أول ليلة الفطر ; لأنه خلاف الوقت الذي أمر عليه السلام بأدائها فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فمن
nindex.php?page=treesubj&link=2987_2989_2988لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له ، فهي دين لهم ، وحق من حقوقهم ، وقد وجب إخراجها من مال وحرم عليه إمساكها في ماله ، فوجب عليه أداؤها أبدا ، وبالله تعالى التوفيق ، ويسقط بذلك حقهم ، ويبقى حق الله تعالى في تضييعه الوقت ، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة - وبالله تعالى نتأيد .
ولا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا . فإن ذكروا خبر {
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبيت على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة ، وثانية ، وثالثة } - : فلا حجة لهم فيه ، لأنه لا تخلو تلك الليالي أن تكون من رمضان أو من شوال ، ولا يجوز أن تكون من رمضان ، لأنه ليس ذلك في الخبر ، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حبس صدقة وجب أداؤها عن أهلها ، وإن كانت من شوال فلا يمنع من ذلك ; إذ لم يكمل وحبس وجود أهلها ; وفي تأخيره عليه الصلاة والسلام إعطاءها برهان على أن وقت إخراجها لم يحن بعد ، فإن كان ذلك في ليالي رمضان فلم يخرجها عليه السلام .
فصح أنه لم يجز تقديمها قبل وقتها ولا يجزئ ; وإن كانت من ليالي شوال فبلا
[ ص: 267 ] شك أن أهلها لم يوجدوا ، فتربص عليه الصلاة والسلام وجودهم . فبطل تعلقهم بهذا الخبر ؟
718 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2975_2986وَوَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ - الَّذِي لَا تَجِبُ قَبْلَهُ ، إنَّمَا تَجِبُ بِدُخُولِهِ ، ثُمَّ لَا تَجِبُ بِخُرُوجِهِ - : فَهُوَ إثْرَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، مُمْتَدًّا إلَى أَنْ تَبْيَضَّ الشَّمْسُ وَتَحِلَّ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ نَفْسِهِ ; فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2975مَاتَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2975وُلِدَ حِينَ ابْيِضَاضِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ أَسْلَمَ كَذَلِكَ - : فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَمَنْ مَاتَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ تَمَادَتْ حَيَاتُهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ - : فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا وَلَهُ مِنْ ابْنٍ يُؤَدِّيهَا فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا مَتَى أَدَّاهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَقْتُهَا مَغِيبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَنْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ أَوْ أَسْلَمَ فَلَا زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ فِيهَا فَهِيَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : وَقْتُهَا انْشِقَاقُ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ وُلِدَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَيْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مَرَّةً كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ
أَشْهَبَ عَنْهُ ، وَمَرَّةً قَالَ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2975مَنْ وُلِدَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ أَمَّا مَنْ رَأَى وَقْتَهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ قَالَ : هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفِطْرُ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ جُمْلَةً .
وَقَالَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ رَأَوْا وَقْتَهَا طُلُوعَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ : إنَّ هَذَا هُوَ وَقْتُ الْفِطْرِ ، لَا مَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَانَ يُفْطِرُ كَذَلِكَ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا فَإِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ صَوْمِهِ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْفِطْرِ ، لَا قَبْلَهُ ، وَحِينَئِذٍ دَخَلَ وَقْتُهَا بِاتِّفَاقٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } .
[ ص: 266 ] فَوَجَدْنَا مَا حَدَّثَنَاهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا
الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49317أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الْمُصَلَّى } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذَا وَقْتُ أَدَائِهَا بِالنَّصِّ ، وَخُرُوجُهُمْ إلَيْهَا إنَّمَا هُوَ لِإِدْرَاكِهَا ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفِطْرِ هُوَ جَوَازُ الصَّلَاةِ بِابْيِضَاضِ الشَّمْسِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَمَّ الْخُرُوجُ إلَى صَلَاةِ الْفِطْرِ بِدُخُولِهِمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُهَا ؟ وَبَقِيَ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا : فَوَجَدْنَا الْفِطْرَ الْمُتَيَقَّنَ إنَّمَا هُوَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ; وَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ وَقْتَهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَدَائِهَا فِيهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2987_2989_2988لَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَقَدْ وَجَبَتْ فِي ذِمَّتِهِ وَمَالِهِ لِمَنْ هِيَ لَهُ ، فَهِيَ دَيْنٌ لَهُمْ ، وَحَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ ، وَقَدْ وَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ مَالٍ وَحَرُمَ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا فِي مَالِهِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا أَبَدًا ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، وَيَسْقُطُ بِذَلِكَ حَقُّهُمْ ، وَيَبْقَى حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَضْيِيعِهِ الْوَقْتَ ، لَا يَقْدِرُ عَلَى جَبْرِهِ إلَّا بِالِاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَامَةِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ .
وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا أَصْلًا . فَإِنْ ذَكَرُوا خَبَرَ {
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ إذْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَبِيتِ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ لَيْلَةً ، وَثَانِيَةً ، وَثَالِثَةً } - : فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا تَخْلُو تِلْكَ اللَّيَالِي أَنْ تَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَوَّالٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ ، وَلَا يُظَنُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَبَسَ صَدَقَةً وَجَبَ أَدَاؤُهَا عَنْ أَهْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَوَّالٍ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ; إذْ لَمْ يُكْمِلْ وَحَبَسَ وُجُودَ أَهْلِهَا ; وَفِي تَأْخِيرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إعْطَاءَهَا بُرْهَانٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ إخْرَاجِهَا لَمْ يَحِنْ بَعْدُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ فَلَمْ يُخْرِجْهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ .
فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَلَا يُجْزِئُ ; وَإِنْ كَانَتْ مِنْ لَيَالِي شَوَّالٍ فَبِلَا
[ ص: 267 ] شَكٍّ أَنَّ أَهْلَهَا لَمْ يُوجَدُوا ، فَتَرَبَّصَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وُجُودَهُمْ . فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ ؟