[ ص: 238 ] زكاة الفطر 704 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=2982_2981_2974_2970زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم ، كبير أو صغير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، وإن كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير ، وقد قدمنا أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسرناه قبل ، ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا ، لا قمح ، ولا دقيق قمح أو شعير ، ولا خبز ولا قيمة ; ولا شيء غير ما ذكرنا ، حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك أنا
الضحاك بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49284فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس من المسلمين - حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير - : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . }
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
أبو إسحاق البلخي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ثنا الليث
بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . }
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليست فرضا ، واحتج له من قلده بأن قال : معنى " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي قدر مقدارها .
[ ص: 239 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ، لأنه دعوى بلا برهان وإحالة اللفظ عن موضوعه بلا دليل . وقد أوردنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمره فرض ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }
وذكروا خبرا رويناه من طريق
قيس بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2166أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله }
وعنه أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49286كنا نصوم عاشوراء ونعطي الفطر ما لم ينزل علينا صوم رمضان والزكاة ، فلما نزلا لم نؤمر ولم ننه عنه ، ونحن نفعله }
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وهذا الخبر حجة لنا عليهم لأن فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ، فصار أمرا مفترضا ثم لم ينه عنه فبقي فرضا كما كان ، وأما يوم عاشوراء فلولا أنه عليه السلام صح أنه قال بعد ذلك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36596من شاء صامه ومن شاء تركه } لكان فرضه باقيا ، ولم يأت مثل هذا القول في زكاة الفطر ; فبطل تعلقهم بهذا الخبر ، وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }
وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : زكاة ، فهي داخلة في أمر الله تعالى بها ، والدلائل على هذا تكثر جدا ؟ وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عاصم بن سليمان الأحول عن
محمد بن محمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة قالا جميعا : زكاة الفطر فريضة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهما . وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم :
nindex.php?page=treesubj&link=2982يجزئ فيها القمح وقال آخرون : والزبيب ، والأقط .
[ ص: 240 ]
واحتجوا بأشياء منها - : أنهم قالوا : إنما يخرج كل أحد مما يأكل ومن قوت أهل بلده ، فقلنا : هذه دعوى باطل بلا برهان ، ثم قد نقضتموها لأنه إنما يأكل الخبز لا الحب : فأوجبوا أن يعطي خبزا لأنه هو أكله ، وهو قوت أهل بلده ، فإن قالوا : هو غير ما جاء به الخبر . قلنا : صدقتم ، وكذلك ما عدا التمر ، والشعير ، وقالوا : إنما خص عليه السلام - بالذكر - التمر ، والشعير ; لأنهما كانا قوت أهل
المدينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول فاحش جدا ; أول ذلك أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكشوف ، لأن هذا القائل قوله عليه السلام ما لم يقل ; وهذا عظيم جدا ، ويقال له : من أين لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر القمح ، والزبيب ; فسكت عنهما وقصد إلى التمر ، والشعير ; أنهما قوت أهل
المدينة ، وهذا لا يعلمنه إلا من أخبره عليه السلام بذلك عن نفسه ، أو من نزل عليه وحي بذلك ، وأيضا : فلو صح لهم ذلك لكان الفرض في ذلك لا يلزم إلا أهل
المدينة فقط ، وأيضا : فإن الله تعالى قد علم وأنذر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيفتح لهم
الشام ،
والعراق ،
ومصر ، وما وراء البحار ، فكيف يجوز أن يلبس على أهل هذه البلاد دينهم ؟ فيريد منهم أمرا ولا يذكره لهم ويلزمهم بكلامه ما لا يلزمهم من التمر ، والشعير ؟ ونعوذ بالله من مثل هذا الظن الفاسد المختلط ، واحتجوا بأخبار فاسدة لا تصح - : منها خبر رويناه من طريق
إسماعيل بن أمية عن
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49287فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر : صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط }
والحارث ضعيف ، ثم لو صح لما كان فيه إلا الأقط لا سائر ما يجيزون ؟
[ ص: 241 ]
ومن طريق
ابن وهب كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن
ربيح بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49287صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير . }
وكثير بن عبد الله ساقط ، لا تجوز الرواية عنه ، ثم لو صح لم يكن فيه إلا الأقط ، والزبيب .
ومن طريق
نصر بن حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر المدني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49287صاعا من تمر ، أو من شعير ، أو من قمح ، ويقول أغنوهم عن تطواف هذا اليوم } .
وأبو معشر المدني هذا
نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وغيره .
ومن طريق
يعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
النعمان بن رشاد عن
الزهري عن
ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49290صاعا من بر عن كل ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، غني أو فقير ، حر أو مملوك }
والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط ; ثم لو صح لكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قد خالفه ; لأنه
[ ص: 242 ] لا يوجب إلا نصف صاع من بر .
ومن طريق
همام بن يحيى : ثنا
بكر بن وائل بن داود ثنا
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة ، أو
ثعلبة بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49291عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في صدقة الفطر : صاع تمر ، أو صاع شعير على كل واحد ، أو صاع قمح بين اثنين . }
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان مرسلان : ومن طريق
مسدد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
النعمان بن راشد عن
الزهري عن
ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49292عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر : صاع من قمح على كل اثنين . }
ومن طريق
سليمان بن داود العتكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
النعمان بن راشد عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة ، أو
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49293عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر : صاع من بر على كل اثنين } . فحصل هذا الحديث راجعا إلى رجل مجهول الحال ، مضطرب عنه ، مختلف في اسمه ، مرة :
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة ، ومرة :
ثعلبة بن عبد الله ولا خلاف في أن
الزهري لم يلق
ثعلبة بن أبي صعير ، وليس
nindex.php?page=showalam&ids=16425لعبد الله بن ثعلبة صحبة .
وأحسن حديث في هذا الباب ما حدثناه
همام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
همام بن يحيى عن
بكر بن وائل ، أن
الزهري حدثه عن
عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن
[ ص: 243 ] أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49294أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر ، صاع تمر ، أو صاع شعير عن كل واحد }
ولم يذكر : " البر " ولا شيئا غير التمر والشعير : ولكنا لا نحتج به ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة مجهول - ثم هذا كله مخالف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن
أبي يزيد المدني {
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمظاهر شعيرا وقال : أطعم هذا ، فإن مدين من شعير يقضيان مدا من قمح } وهذا مرسل .
ومن طريق
ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49296أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بعث صارخا في بطن مكة : ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من حنطة ، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام } وهذا مرسل .
وعن
جابر الجعفي عن
الشعبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49297كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر . } وهذا مرسل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16581وعقيل بن خالد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث قال
عبد الرحمن ،
وعقيل : عن
الزهري ، وقال
عمرو : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط ثم اتفق
يزيد ،
والزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49298فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر : مدين حنطة } وهذا مرسل .
[ ص: 238 ] زَكَاةُ الْفِطْرِ 704 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2982_2981_2974_2970زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ ذَكَرْنَا جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ قَبْلُ ، وَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا ، لَا قَمْحَ ، وَلَا دَقِيقَ قَمْحٍ أَوْ شَعِيرٍ ، وَلَا خُبْزَ وَلَا قِيمَةَ ; وَلَا شَيْءَ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَنَا
الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49284فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ - حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ - : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . }
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا
أَبُو إِسْحَاقَ الْبَلْخِيُّ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثنا اللَّيْثُ
بْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ {
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . }
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَيْسَتْ فَرْضًا ، وَاحْتَجَّ لَهُ مَنْ قَلَّدَهُ بِأَنْ قَالَ : مَعْنَى " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّ قَدَّرَ مِقْدَارَهَا .
[ ص: 239 ]
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا خَطَأٌ ، لِأَنَّهُ دَعْوًى بِلَا بُرْهَانٍ وَإِحَالَةُ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِلَا دَلِيلٍ . وَقَدْ أَوْرَدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَا وَأَمْرُهُ فَرْضٌ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
وَذَكَرُوا خَبَرًا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2166أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ }
وَعَنْهُ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49286كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُعْطِي الْفِطْرَ مَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَا لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ }
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ وَهَذَا الْخَبَرُ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ لِأَنَّ فِيهِ أَمْرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَصَارَ أَمْرًا مُفْتَرَضًا ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ فَبَقِيَ فَرْضًا كَمَا كَانَ ، وَأَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَلَوْلَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36596مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ } لَكَانَ فَرْضُهُ بَاقِيًا ، وَلَمْ يَأْتِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ; فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ }
وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : زَكَاةً ، فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا ، وَالدَّلَائِلُ عَلَى هَذَا تَكْثُرُ جِدًّا ؟ وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا جَمِيعًا : زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرِهِمَا . وَأَجَازَ قَوْمٌ أَشْيَاءَ غَيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَوْمٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2982يُجْزِئُ فِيهَا الْقَمْحُ وَقَالَ آخَرُونَ : وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ .
[ ص: 240 ]
وَاحْتَجُّوا بِأَشْيَاءَ مِنْهَا - : أَنَّهُمْ قَالُوا : إنَّمَا يُخْرِجُ كُلُّ أَحَدٍ مِمَّا يَأْكُلُ وَمِنْ قُوتِ أَهْلِ بَلَدِهِ ، فَقُلْنَا : هَذِهِ دَعْوَى بَاطِلٍ بِلَا بُرْهَانٍ ، ثُمَّ قَدْ نَقَضْتُمُوهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ لَا الْحَبَّ : فَأَوْجَبُوا أَنْ يُعْطِيَ خُبْزًا لِأَنَّهُ هُوَ أَكَلَهُ ، وَهُوَ قُوتُ أَهْلِ بَلَدِهِ ، فَإِنْ قَالُوا : هُوَ غَيْرُ مَا جَاءَ بِهِ الْخَبَرُ . قُلْنَا : صَدَقْتُمْ ، وَكَذَلِكَ مَا عَدَا التَّمْرَ ، وَالشَّعِيرَ ، وَقَالُوا : إنَّمَا خَصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالذَّكَرِ - التَّمْرَ ، وَالشَّعِيرَ ; لِأَنَّهُمَا كَانَا قُوتَ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا قَوْلٌ فَاحِشٌ جِدًّا ; أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكْشُوفٌ ، لِأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ قَوَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لَمْ يَقُلْ ; وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا ، وَيُقَالُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الْقَمْحَ ، وَالزَّبِيبَ ; فَسَكَتَ عَنْهُمَا وَقَصَدَ إلَى التَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ ; أَنَّهُمَا قُوتُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ ، وَهَذَا لَا يَعْلَمْنَهُ إلَّا مَنْ أَخْبَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَحَيٌّ بِذَلِكَ ، وَأَيْضًا : فَلَوْ صَحَّ لَهُمْ ذَلِكَ لَكَانَ الْفَرْضُ فِي ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ إلَّا أَهْلَ
الْمَدِينَةِ فَقَطْ ، وَأَيْضًا : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ وَأَنْذَرَ بِذَلِكَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَفْتَحُ لَهُمْ
الشَّامَ ،
وَالْعِرَاقَ ،
وَمِصْرَ ، وَمَا وَرَاءَ الْبِحَارِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَلْبِسَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ دِينَهُمْ ؟ فَيُرِيدُ مِنْهُمْ أَمْرًا وَلَا يَذْكُرُهُ لَهُمْ وَيَلْزَمُهُمْ بِكَلَامِهِ مَا لَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ التَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ ؟ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الظَّنِّ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَطِ ، وَاحْتَجُّوا بِأَخْبَارٍ فَاسِدَةٍ لَا تَصِحُّ - : مِنْهَا خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16736عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49287فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ }
وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ إلَّا الْأَقِطُ لَا سَائِرَ مَا يُجِيزُونَ ؟
[ ص: 241 ]
وَمِنْ طَرِيقِ
ابْنِ وَهْبِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ عَنْ
رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49287صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . }
وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَاقِطٌ ، لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا الْأَقِطُ ، وَالزَّبِيبُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
نَصْرِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12158أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49287صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مِنْ قَمْحٍ ، وَيَقُولُ أَغْنُوهُمْ عَنْ تَطْوَافِ هَذَا الْيَوْمِ } .
وَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ هَذَا
نَجِيحٌ مُطَّرَحٌ يُحَدِّثُ بِالْمَوْضُوعَاتِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ وَغَيْرِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
يَعْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
النُّعْمَانِ بْنِ رَشَادٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49290صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ }
وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ضَعِيفٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ ; ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ خَالَفَهُ ; لِأَنَّهُ
[ ص: 242 ] لَا يُوجِبُ إلَّا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى : ثنا
بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُد ثنا
الزُّهْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16425عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، أَوْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49291عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ صَاعَ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ . }
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16425عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَانِ مُرْسَلَانِ : وَمِنْ طَرِيقِ
مُسَدَّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49292عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ . }
وَمِنْ طَرِيقِ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْعَتَكِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16425عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، أَوْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49293عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ بُرٍّ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ } . فَحَصَل هَذَا الْحَدِيثُ رَاجِعًا إلَى رَجُلٍ مَجْهُولِ الْحَالِ ، مُضْطَرِبٍ عَنْهُ ، مُخْتَلَفٍ فِي اسْمِهِ ، مَرَّةً :
nindex.php?page=showalam&ids=16425عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ ، وَمَرَّةً :
ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ
الزُّهْرِيَّ لَمْ يَلْقَ
ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، وَلَيْسَ
nindex.php?page=showalam&ids=16425لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ صُحْبَةٌ .
وَأَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَا حَدَّثَنَاهُ
هَمَّامُ ثنا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ثنا
هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ
بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، أَنَّ
الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ
[ ص: 243 ] أَبِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49294أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ }
وَلَمْ يَذْكُرْ : " الْبُرَّ " وَلَا شَيْئًا غَيْرَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ : وَلَكِنَّا لَا نَحْتَجُّ بِهِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16425عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ مَجْهُولٌ - ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ {
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُظَاهِرٍ شَعِيرًا وَقَالَ : أَطْعِمْ هَذَا ، فَإِنَّ مُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ يَقْضِيَانِ مُدًّا مِنْ قَمْحٍ } وَهَذَا مُرْسَلٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49296أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بَعَثَ صَارِخًا فِي بَطْنِ مَكَّةَ : أَلَا إنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ } وَهَذَا مُرْسَلٌ .
وَعَنْ
جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49297كَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . } وَهَذَا مُرْسَلٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16581وَعُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ،
وَعُقَيْلٌ : عَنْ
الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ
عَمْرٌو : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17368يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ثُمَّ اتَّفَقَ
يَزِيدُ ،
وَالزُّهْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49298فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : مُدَّيْنِ حِنْطَةً } وَهَذَا مُرْسَلٌ .