707 مسألة : وأما فهو عبد ، يؤدي سيده عنه زكاة الفطر . فإن المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته كذلك - : فإن أدى من كتابته ما قل أو كثر ، أو كان عبد بعضه حر وبعضه رقيق ، أو أمة قال فيمن بعضه حر وبعضه مملوك : على مالك بعضه إخراج صدقة الفطر عنه بمقدار ما يملك منه ; وعليه أن يخرج عن نفسه بمقدار ما فيه من الحرية ، ولم يرد على سيد المكاتب أن يعطي زكاة الفطر عن مكاتبه . وقال الشافعي : يؤدي السيد زكاة الفطر عن مكاتبه وعن مقدار ما يملك عن الذي بعضه حر وبعضه رقيق وليس على الذي بعضه رقيق وبعضه حر أن يخرج باقي الصاع عن بعضه الحر . مالك
وقال : لا تجب زكاة الفطر في شيء من ذلك ، لا على المكاتب ولا على سيده . أبو حنيفة
واحتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه برواية عن موسى بن عقبة [ ص: 258 ] عن نافع أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن رقيقه ورقيق امرأته ، وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه ، وكان لا يرى على المكاتب زكاة . ابن عمر
قالوا : وهذا صاحب لا مخالف له يعرف من الصحابة . قال : لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب كل العجب أن الحنفيين المحتجين بهذا الأثر أول مخالف له فلم يوجبوا على المرء إخراج صدقة الفطر عن رقيق امرأته ومن العجب أن يكون فعل أبو محمد بعضه حجة وبعضه ليس بحجة فإن قالوا : لعله كان يتطوع بإخراجها عن رقيق المرأة ؟ قيل : ولعل ذلك المكاتب كلفه إخراجها من كسبه ، كما للمرء أن يكلف ذلك عبده ، كما يكلفه الضريبة ; ولعله كان يرى أن يخرجها المكاتب عن نفسه ; ولعله قد رجع عن قوله في ذلك ، فكل هذا يدخل فيه " لعل " . ابن عمر
وأما قول فظاهر الخطأ ; لأنه جعل زكاة الفطر نصف صاع ; أو عشر صاع ، أو تسعة أعشار صاع فقط ، وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالى فيها ، وأوجبها على بعض إنسان دون سائره ، وهذا خلاف ما أوجبه الله تعالى فيها ؟ وأما قول مالك فخطأ ; لأنه أوجب الزكاة في الفطر فيمن لا يقع عليه اسم رقيق ممن بعضه حر وبعضه عبد ، وهذا ما لم يأت به نص ولا إجماع . الشافعي
قال : والحق من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على الحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، فمن بعضه حر وبعضه عبد فليس حرا ، ولا هو أيضا عبد ، ولا هو رقيق ، فسقط بذلك عن أن يجب على مالك بعضه عنه شيء ، ولكنه ذكر ، أو أنثى ، صغير ، أو كبير فوجبت عليه صدقة الفطر عن نفسه ولا بد بهذا النص . وهو قول أبو محمد - وبالله تعالى التوفيق . أبي سليمان
وأما قولنا في المكاتب يؤدي بعض كتابته إنه يؤديها عن نفسه - : فهو لأن بعضه حر وبعضه مملوك كما ذكرنا ; فإذ هو كذلك كما ذكرنا فعليه إخراجها عن نفسه لما ذكرنا ؟ حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي [ ص: 259 ] ثنا - أنا يزيد هو ابن هارون عن حماد بن سلمة ، أيوب السختياني ، قال وقتادة : عن قتادة خلاس عن ، وقال علي بن أبي طالب أيوب : عن عكرمة عن ، ثم اتفق ابن عباس ، علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وابن عباس } وهذا إسناد في غاية الصحة ؟ وهو قول المكاتب يعتق منه بمقدار ما أدى ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه وغيره . علي بن أبي طالب
وروينا عن الحسن : أن على المكاتب صدقة الفطر . وعن ، ميمون بن مهران : يؤديها عنه سيده . وعطاء