[ ص: 238 ] زكاة الفطر 704 - مسألة : من رمضان فرض واجب على كل مسلم ، كبير أو صغير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، وإن كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير ، وقد قدمنا أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسرناه قبل ، ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا ، لا قمح ، ولا دقيق قمح أو شعير ، ولا خبز ولا قيمة ; ولا شيء غير ما ذكرنا ، حدثنا زكاة الفطر عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع أنا ابن أبي فديك الضحاك بن عثمان عن عن نافع قال : { ابن عمر } فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس من المسلمين - حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير - : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا الليث أحمد بن يونس بن سعد عن عن نافع قال { ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . }
وقال : ليست فرضا ، واحتج له من قلده بأن قال : معنى " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي قدر مقدارها . [ ص: 239 ] مالك
قال : وهذا خطأ ، لأنه دعوى بلا برهان وإحالة اللفظ عن موضوعه بلا دليل . وقد أوردنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمره فرض ، قال تعالى : { أبو محمد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }
وذكروا خبرا رويناه من طريق قيس بن سعد { } أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله
وعنه أيضا { } كنا نصوم عاشوراء ونعطي الفطر ما لم ينزل علينا صوم رمضان والزكاة ، فلما نزلا لم نؤمر ولم ننه عنه ، ونحن نفعله
وقال وهذا الخبر حجة لنا عليهم لأن فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ، فصار أمرا مفترضا ثم لم ينه عنه فبقي فرضا كما كان ، وأما يوم عاشوراء فلولا أنه عليه السلام صح أنه قال بعد ذلك : { أبو محمد } لكان فرضه باقيا ، ولم يأت مثل هذا القول في زكاة الفطر ; فبطل تعلقهم بهذا الخبر ، وقد قال تعالى : { من شاء صامه ومن شاء تركه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }
وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : زكاة ، فهي داخلة في أمر الله تعالى بها ، والدلائل على هذا تكثر جدا ؟ وروينا عن عن وكيع عن سفيان الثوري عاصم بن سليمان الأحول عن محمد بن محمد بن سيرين ، قالا جميعا : زكاة الفطر فريضة ، وهو قول وأبي قلابة ، الشافعي ، وغيرهما . وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم : وأبي سليمان وقال آخرون : والزبيب ، والأقط . [ ص: 240 ] يجزئ فيها القمح
واحتجوا بأشياء منها - : أنهم قالوا : إنما يخرج كل أحد مما يأكل ومن قوت أهل بلده ، فقلنا : هذه دعوى باطل بلا برهان ، ثم قد نقضتموها لأنه إنما يأكل الخبز لا الحب : فأوجبوا أن يعطي خبزا لأنه هو أكله ، وهو قوت أهل بلده ، فإن قالوا : هو غير ما جاء به الخبر . قلنا : صدقتم ، وكذلك ما عدا التمر ، والشعير ، وقالوا : إنما خص عليه السلام - بالذكر - التمر ، والشعير ; لأنهما كانا قوت أهل المدينة .
قال : وهذا قول فاحش جدا ; أول ذلك أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكشوف ، لأن هذا القائل قوله عليه السلام ما لم يقل ; وهذا عظيم جدا ، ويقال له : من أين لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر القمح ، والزبيب ; فسكت عنهما وقصد إلى التمر ، والشعير ; أنهما قوت أهل أبو محمد المدينة ، وهذا لا يعلمنه إلا من أخبره عليه السلام بذلك عن نفسه ، أو من نزل عليه وحي بذلك ، وأيضا : فلو صح لهم ذلك لكان الفرض في ذلك لا يلزم إلا أهل المدينة فقط ، وأيضا : فإن الله تعالى قد علم وأنذر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيفتح لهم الشام ، والعراق ، ومصر ، وما وراء البحار ، فكيف يجوز أن يلبس على أهل هذه البلاد دينهم ؟ فيريد منهم أمرا ولا يذكره لهم ويلزمهم بكلامه ما لا يلزمهم من التمر ، والشعير ؟ ونعوذ بالله من مثل هذا الظن الفاسد المختلط ، واحتجوا بأخبار فاسدة لا تصح - : منها خبر رويناه من طريق إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عن عياض بن عبد الله : { أبي سعيد الخدري } فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر : صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط والحارث ضعيف ، ثم لو صح لما كان فيه إلا الأقط لا سائر ما يجيزون ؟ [ ص: 241 ]
ومن طريق ابن وهب كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن ربيح بن عبد الرحمن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر { أبي سعيد الخدري } صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير . وكثير بن عبد الله ساقط ، لا تجوز الرواية عنه ، ثم لو صح لم يكن فيه إلا الأقط ، والزبيب .
ومن طريق نصر بن حماد عن عن أبي معشر المدني عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر { ابن عمر } . صاعا من تمر ، أو من شعير ، أو من قمح ، ويقول أغنوهم عن تطواف هذا اليوم وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن وغيره . نافع
ومن طريق يعلى عن عن حماد بن زيد النعمان بن رشاد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { } صاعا من بر عن كل ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، غني أو فقير ، حر أو مملوك والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط ; ثم لو صح لكان قد خالفه ; لأنه [ ص: 242 ] لا يوجب إلا نصف صاع من بر . أبو حنيفة
ومن طريق همام بن يحيى : ثنا بكر بن وائل بن داود ثنا الزهري عن أو عبد الله بن ثعلبة ، ثعلبة بن عبد الله { } عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في صدقة الفطر : صاع تمر ، أو صاع شعير على كل واحد ، أو صاع قمح بين اثنين .
وعن عن ابن جريج الزهري عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان مرسلان : ومن طريق عبد الله بن ثعلبة مسدد عن عن حماد بن زيد النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه { } عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر : صاع من قمح على كل اثنين .
ومن طريق سليمان بن داود العتكي عن عن حماد بن زيد النعمان بن راشد عن الزهري عن ، أو عبد الله بن ثعلبة ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه { } . فحصل هذا الحديث راجعا إلى رجل مجهول الحال ، مضطرب عنه ، مختلف في اسمه ، مرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر : صاع من بر على كل اثنين ، ومرة : عبد الله بن ثعلبة ثعلبة بن عبد الله ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صعير ، وليس صحبة . لعبد الله بن ثعلبة
وأحسن حديث في هذا الباب ما حدثناه همام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا ثنا موسى بن إسماعيل همام بن يحيى عن بكر بن وائل ، أن الزهري حدثه عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن [ ص: 243 ] أبيه : { } أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر ، صاع تمر ، أو صاع شعير عن كل واحد
ولم يذكر : " البر " ولا شيئا غير التمر والشعير : ولكنا لا نحتج به ; لأن مجهول - ثم هذا كله مخالف لقول عبد الله بن ثعلبة ، مالك ، ومن طريق والشافعي عن حماد بن زيد أيوب عن أبي يزيد المدني { أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمظاهر شعيرا وقال : أطعم هذا ، فإن مدين من شعير يقضيان مدا من قمح } وهذا مرسل .
ومن طريق ابن جرير عن { عمرو بن شعيب مكة : ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من حنطة ، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام } وهذا مرسل . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بعث صارخا في بطن
وعن جابر الجعفي عن الشعبي { } وهذا مرسل . كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر .
ومن طريق عن الليث عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، ، وعقيل بن خالد قال وعمرو بن الحارث عبد الرحمن ، وعقيل : عن الزهري ، وقال عمرو : عن ثم اتفق يزيد بن عبد الله بن قسيط يزيد ، والزهري عن { سعيد بن المسيب } وهذا مرسل . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر : مدين حنطة