( وإن جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث ) إن لم [ ص: 531 ] تجز الورثة عتقهما لئلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة إليه ( ثم أقرعت بينهما ) ليتميز المعتق من غيره ( فإن وقعت ) القرعة ( على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة ) كما يعمل في مجموع القيمة ( تبلغ ستمائة ثم تنسبه منه ) أي من حاصل الضرب وهو الستمائة ( الخمسمائة ) لأنها الثلث تقديرا . أعتق في مرضه ) المخوف ( عبدين لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان و ) قيمة ( الآخر ثلاثمائة
( ويكون العتق خمسة أسداسه ) لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة ( وإن وقعت ) القرعة ( على ) العبد ( الآخر ) الذي قيمته ثلاثمائة عتق منه ( خمسة أتساعه ) لأنك تضرب قيمته وهي الثلاثمائة في ثلاثة يحصل تسعمائة تنسب إليها الخمسمائة تكن خمسة أتساعها ( وكل شيء ) من المسائل ( يأتي من هذا الباب فسبيله ) أي طريقه ( أن يضرب في ثلاثة ) مخرج الثلث ( ليخرج ) صحيحا ( بلا كسر ) .