( وإن أي السيد المريض ( أقرع بينه ) أي العبد الميت ( وبين الحيين ) لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحد منهم معينا ( فإن وقعت على الميت رق الآخران ) كما لو كان حيا . أعتق ) مريض ( واحدا ) مبهما ( من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم ) أي أحد العبيد الثلاثة ( في حياته )
( وإن وقعت ) القرعة ( على أحد الحيين عتق ) من خرجت له القرعة ( إذا خرج من الثلث ) وقت الموت لأن تصرف المريض معتبر من الثلث ولم يشترطوا فيما تقدم فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من الثلث لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال وإن كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخرين شيء لأنه لم يعتق إلا واحدا قلت : إن كسب شيئا بعد العتق ثم مات اعتبر من الثلث لأجل أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحر أو بكامله إن خرج من ، الثلث .