وقيمتهم سواء ولم يخرجوا من ثلثه ولم يجز الورثة عتقهم ( فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة ) أسهم ( رق وسهم لمن ثلثاه حر ) لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة فكيف اتفق حصل ذلك الغرض ( وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بين الستة لإخراج من ثلثاه حر ) ليظهر المعتق من غيره . ( فإن كانوا ) أي العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المخوف دفعة واحدة ( ثمانية )
( وكيف أقرع جاز ) بأن يجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا فإن خرجت القرعة على الاثنين عتقا ويكمل الثلث بالقرعة من الباقين وإن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق لمن ثلثاه حر وإن كان جميع ماله وأعتقهما أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق على كل حال .