( 6729 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=24372_9185ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها ، سواء كانت حاملا وقت الجناية ، أو حملت بعدها قبل الاستيفاء ، وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف ; أما في النفس فلقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فلا [ ص: 271 ] يسرف في القتل } . وقتل الحامل قتل لغير القاتل ، فيكون إسرافا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ،
nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس ، قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10384 : إذا قتلت المرأة عمدا ، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا ، وحتى تكفل ولدها ، وإن زنت ، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها } وهذا نص ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
للغامدية المقرة بالزنى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32977 : ارجعي حتى تضعي ما في بطنك . ثم قال لها : ارجعي حتى ترضعيه } . ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا .
وأما القصاص في الطرف ، فلأننا منعنا الاستيفاء فيه خشية السراية إلى الجاني ، أو إلى زيادة في حقه ، فلأن تمنع منه خشية السراية إلى غير الجاني ، وتفويت نفس معصومة ، أولى وأحرى ، ولأن في القصاص منها قتلا لغير الجاني ، وهو حرام . وإذا وضعت ، لم تقتل حتى تسقي الولد اللبأ ; لأن الولد لا يعيش إلا به في الغالب ، ثم إن لم يكن للولد من يرضعه ، لم يجز قتلها حتى يجيء أوان فطامه ; لما ذكرنا من الخبرين ، ولأنه لما أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل ، فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى ، إلا أن يكون القصاص فيما دون النفس ، ويكون الغالب بقاءها ، وعدم ضرره بالاستيفاء منها ، فيستوفى .
وإن وجد له مرضعة راتبة ، جاز قتلها ; لأنه يستغني بلبنها ، وإن كانت مترددة ، أو جماعة يتناوبنه ، أو أمكن أن يسقى من لبن شاة أو نحوها ، جاز قتلها . ويستحب للولي تأخيرها ; لما على الولد ، من الضرر ، لاختلاف اللبن عليه ، وشرب لبن البهيمة ( 6730 ) فصل : وإذا ادعت الحمل ، ففيه وجهان ; أحدهما : تحبس حتى يتبين حملها ; لأن للحمل أمارات خفية ، تعلمها من نفسها ، ولا يعلمها غيرها ، فوجب أن يحتاط للحمل ، حتى يتبين انتفاء ما ادعته ، ولأنه أمر يختصها ، فقبل قولها فيه ، كالحيض . والثاني ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنها ترى أهل الخبرة ، فإن شهدن بحملها أخرت ، وإن شهدن ببراءتها لم تؤخر ; لأن الحق حال عليها ، فلا يؤخر بمجرد دعواها .
( 6729 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=24372_9185وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ حَامِلٍ قَبْلَ وَضْعِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا وَقْتَ الْجِنَايَة ، أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَهَا قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي الطَّرَفِ ; أَمَّا فِي النَّفْسِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَلَا [ ص: 271 ] يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } . وَقَتْلُ الْحَامِلِ قَتْلٌ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ ، فَيَكُونُ إسْرَافًا . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16345عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ ، قَالَ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=5وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وَعُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=75وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ، قَالُوا : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10384 : إذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ عَمْدًا ، لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا ، وَإِنْ زَنَتْ ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا } وَهَذَا نَصٌّ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلْغَامِدِيَّةِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32977 : ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِك . ثُمَّ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ } . وَلِأَنَّ هَذَا إجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا .
وَأَمَّا الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ ، فَلِأَنَّنَا مَنَعْنَا الِاسْتِيفَاءَ فِيهِ خَشْيَةَ السِّرَايَةِ إلَى الْجَانِي ، أَوْ إلَى زِيَادَةٍ فِي حَقِّهِ ، فَلَأَنْ تُمْنَعَ مِنْهُ خَشْيَةَ السِّرَايَةِ إلَى غَيْرِ الْجَانِي ، وَتَفْوِيتِ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ ، أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَلِأَنَّ فِي الْقِصَاصِ مِنْهَا قَتْلًا لِغَيْرِ الْجَانِي ، وَهُوَ حَرَامٌ . وَإِذَا وَضَعَتْ ، لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَسْقِيَ الْوَلَدَ اللِّبَأَ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ فِي الْغَالِبِ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَنْ يُرْضِعُهُ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهَا حَتَّى يَجِيءَ أَوَانُ فِطَامِهِ ; لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخَبَرَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا أُخِّرَ الِاسْتِيفَاءُ لَحِفْظِهِ وَهُوَ حَمْلٌ ، فَلَأَنْ يُؤَخَّرَ لِحِفْظِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ أَوْلَى ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَيَكُونَ الْغَالِبُ بَقَاءَهَا ، وَعَدَمَ ضَرَرِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْهَا ، فَيُسْتَوْفَى .
وَإِنْ وُجِدَ لَهُ مُرْضِعَةٌ رَاتِبَةٌ ، جَازَ قَتْلُهَا ; لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي بِلَبَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَرَدِّدَةً ، أَوْ جَمَاعَةً يَتَنَاوَبْنَهُ ، أَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُسْقَى مِنْ لَبَنِ شَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا ، جَازَ قَتْلُهَا . وَيُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ تَأْخِيرُهَا ; لِمَا عَلَى الْوَلَدِ ، مِنْ الضَّرَرِ ، لِاخْتِلَافِ اللَّبَنِ عَلَيْهِ ، وَشُرْبِ لَبَنِ الْبَهِيمَةِ ( 6730 ) فَصْلٌ : وَإِذَا ادَّعَتْ الْحَمْلَ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا : تُحْبَسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا ; لِأَنَّ لِلْحَمْلِ أَمَارَاتٌ خَفِيَّةً ، تَعْلَمُهَا مِنْ نَفْسِهَا ، وَلَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهَا ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْتَاطَ لِلْحَمْلِ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ انْتِفَاءُ مَا ادَّعَتْهُ ، وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ يَخْتَصُّهَا ، فَقُبِلَ قَوْلُهَا فِيهِ ، كَالْحَيْضِ . وَالثَّانِي ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، أَنَّهَا تُرَى أَهْلَ الْخِبْرَةِ ، فَإِنْ شَهِدْنَ بِحَمْلِهَا أُخِّرَتْ ، وَإِنْ شَهِدْنَ بِبَرَاءَتِهَا لَمْ تُؤَخَّرْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ حَالٌ عَلَيْهَا ، فَلَا يُؤَخَّرُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا .