الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6728 ) فصل : إذا قطع يد رجل من الكوع ، ثم قطعها آخر من المرفق ، فمات بسرايتهما ، فلوليه قتل القاطعين ، وليس له أن يقطع طرفيهما ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، له قطع يد القاطع من الكوع . فإن قطعها ، ثم عفا عنه ، فله نصف الدية ، وأما الآخر ، فإن كانت يده مقطوعة من الكوع ، فقطعها من المرفق ، ثم عفا ، فله دية ، إلا قدر الحكومة في الذراع . ولو كانت يد القاطع من المرفق صحيحة ، لم يجز قطعها ، رواية واحدة ; لأنه يأخذ صحيحة بمقطوعة .

                                                                                                                                            وإن قطع أيديهما ، وهما صحيحتان ، أو قطع رجلان يديه ، فقطع يديهما ، ثم سرت الجناية ، فمات من قطعهما ، فليس لوليه العفو على الدية ; لأنه قد استوفى ما قيمته دية . وإن اختار قتلهما ، فله ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية