( 6728 ) فصل : إذا فلوليه قتل القاطعين ، وليس له أن يقطع طرفيهما ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، له قطع يد القاطع من الكوع . فإن قطعها ، ثم عفا عنه ، فله نصف الدية ، وأما الآخر ، فإن كانت يده مقطوعة من الكوع ، فقطعها من المرفق ، ثم عفا ، فله دية ، إلا قدر الحكومة في الذراع . ولو كانت يد القاطع من المرفق صحيحة ، لم يجز قطعها ، رواية واحدة ; لأنه يأخذ صحيحة بمقطوعة . قطع يد رجل من الكوع ، ثم قطعها آخر من المرفق ، فمات بسرايتهما ،
وإن قطع أيديهما ، وهما صحيحتان ، أو قطع رجلان يديه ، فقطع يديهما ، ثم سرت الجناية ، فمات من قطعهما ، فليس لوليه العفو على الدية ; لأنه قد استوفى ما قيمته دية . وإن اختار قتلهما ، فله ذلك .