( 4478 ) فصل : وإن ، لم يصح تصرفه . نص عليه تصرف الأب في مال الابن قبل تملكه ، فقال : لا يجوز أحمد ، ما لم يقبضه . فعلى هذا ، لا يصح إبراؤه من دينه ، ولا هبته لماله ، ولا بيعه له ; وذلك لأن ملك الابن تام على مال نفسه ، فصح تصرفه فيه ، ويحل له وطء جواريه ، ولو كان الملك مشتركا ، لم يحل له الوطء ، كما لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ، وإنما للأب انتزاعه منه ، كالعين التي وهبها إياه ، فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه ; لأنه يتصرف في ملك غيره بغير ولاية وطء الجارية المشتركة
وإن كان الابن صغيرا ، لم يصح أيضا ; لأنه لا يملك التصرف بما لا حظ للصغير فيه ، وليس من الحظ إسقاط دينه ، وعتق عبده ، وهبة ماله .
( 4479 ) فصل : قال : بين الرجل وبين ولده ربا . لما ذكرناه من أن ملك الابن على ماله تام . وقال : لا يطأ جارية الابن ، إلا أن يقبضها . يعني يتملكها . وذلك لأنه إذا وطئها قبل تملكها ، فقد وطئها وليست زوجة ولا ملك يمين ، وإن تملكها ، لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها ; لأنه ابتداء ملك فوجب الاستبراء فيه ، كما لو اشتراها أحمد
وإن كان الابن قد وطئها ، لم تحل له بحال وإن وطئها قبل تملكها ، كان محرما من وجهين : أحدهما أنه وطئها قبل ملكها . والثاني أنه وطئها قبل استبرائها . وإن كان الابن وطئها ، حرمت بوجه ثالث وهي أنها صارت بمنزلة حليلة ابنه ، فإن فعل ، فلا حد عليه ; لشبهة الملك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه ، فقال { } . وإن ولدت منه ، صارت أم ولد له ، وولده حر ; لأنه من وطء انتفى عنه الحد [ ص: 397 ] للشبه . : أنت ومالك لأبيك
وتصير أم ولد له ، وليس للابن مطالبته بشيء من قيمتها ، ولا قيمة ولدها ولا مهرها . وهل يعزر ؟ يحتمل وجهين أحدهما ، يعزر ; لأنه وطئ وطئا محرما ، أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره . والثاني ، لا يعزر ; لأنه لا يقتص منه بالجناية على ولده ، فلا يعزر بالتصرف في ماله .