[ ص: 396 ] ولنا { } . رواه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه ، فقال : أنت ومالك لأبيك بإسناده . وروى أبو محمد الخلال الزبير بن بكار ، في كتاب " الموفقيات " ، بإسناده ، أن رجلا استقرض من ابنه مالا ، فحبسه ، فأطال حبسه ، فاستعدى عليه الابن رضي الله عنه وذكر قصته في شعر ، فأجابه أبوه بشعر أيضا ، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : علي
قد سمع القاضي ومن ربي الفهم المال للشيخ جزاء بالنعم
يأكله برغم أنف من رغم من قال قولا غير ذا فقد ظلم
وجار في الحكم وبئس ما جرم
قال الزبير : إلى هذا نذهب .ولأن المال أحد نوعي الحقوق ، فلم يملك مطالبة أبيه بها ، كحقوق الأبدان . ويفارق الأب غيره ، بما ثبت له من الحق على ولده . وإن مات الابن ، فانتقل الدين إلى ورثته ، لم يملكوا مطالبة الأب به ; لأن موروثهم لم يكن له المطالبة ، فهم أولى . وإن مات الأب ، رجع الابن في تركته بدينه ; لأن دينه لم يسقط عن الأب ، وإنما تأخرت المطالبة . وقد روي عن ، أنه قال : إذا مات الأب ، بطل دين الابن . وقال في من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه : فليس عليه شيء ، ولا يؤخذ من بعده ، وما أصابت من المهر من شيء بعينه أخذته أحمد
وتأول بعض أصحابنا كلامه على أن له ما أخذه على سبيل التمليك . ويحتمل أن يكون أخذه له ، وإنفاقه إياه ، دليلا على قصد التملك ، فيثبت الملك بذلك الأخذ . والله أعلم .