( 4474 ) مسألة قال : يعني إذا فاضل بين ولده في العطايا ، أو خص بعضهم بعطية ، ثم مات قبل أن يسترده ، ثبت ذلك للموهوب له ، [ ص: 394 ] ولزم ، وليس لبقية الورثة الرجوع . هذا المنصوص عن ( فإن مات ولم يردده ، فقد ثبت لمن وهب له ، إذا كان ذلك في صحته ) ، في رواية أحمد محمد بن الحكم ، ، وهو اختيار والميموني ، وصاحبه الخلال أبي بكر .
وبه قال ، مالك ، وأصحاب الرأي ، وأكثر أهل العلم ، وفيه رواية أخرى عن والشافعي ، أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه . اختاره أحمد ابن بطة وأبو حفص العكبريان . وهو قول ، عروة بن الزبير وإسحاق . وقال : أحمد عروة قد روى الأحاديث الثلاثة ; حديث عائشة ، وحديث ، وحديث عمر ، وتركها وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم { عثمان يرد في حياة الرجل وبعد موته }
وهذا قول إسحاق ، إلا أنه قال : إذا مات الرجل فهو ميراث بينهم ، لا يسع أن ينتفع أحد مما أعطي دون إخوته وأخواته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا بقوله : { } . والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ، ولا للمعطى تناوله . والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما ، فيجب رده ، ولأن لا تشهدني على جور أبا بكر أمرا وعمر قيس بن سعد ، أن يرد قسمة أبيه حين ولد له ولد ، ولم يكن علم به ، ولا أعطاه شيئا ، وكان ذلك بعد موت ، فروى سعد سعيد ، بإسناده من طريقين .
أن قسم ماله بين أولاده ، وخرج إلى سعد بن عبادة الشام ، فمات بها ، ثم ولد بعد ذلك ولد فمشى أبو بكر رضي الله عنهما ، إلى وعمر قيس بن سعد ، فقالا : إن قسم ماله ، ولم يدر ما يكون ، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة . فقال سعدا قيس : لم أكن لأغير شيئا صنعه ، ولكن نصيبي له . وهذا معنى الخبر . ووجه القول الأول قول سعد رضي الله عنه ، أبي بكر ، لما نحلها نحلا : وددت لو أنك كنت حزتيه . لعائشة
فدل على أنها لو كانت حازته لم يكن له الرجوع . وكذلك قول : لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد عمر
ولأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد . وقوله : " إذا كان ذلك في صحته " يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ ; لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية ، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا ، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث . قال : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن حكم ابن المنذر ، حكم الوصايا ، هذا مذهب المديني ، الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب ، والكوفي والشافعي
فإن أعطى أحد بنيه في صحته ، ثم أعطى الآخر في مرضه ، فقد توقف فيه ، فإنه سئل عمن زوج ابنه ، فأعطى عنه الصداق ، ثم مرض الأب ، وله ابن آخر ، هل يعطيه في مرضه كما أعطى الآخر في صحته ؟ فقال : لو كان أعطاه في صحته ، فيحتمل وجهين أحدهما ، لا يصح ; لأن عطيته في مرضه كوصيته ، ولو وصى له لم يصح ، فكذلك إذا أعطاه . والثاني يصح ; لأن التسوية بينهما واجبة ، ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآخر ، فتكون واجبة ، فتصح ، كقضاء دينه أحمد
( 4475 ) فصل : قال : أحب أن لا يقسم ماله ، ويدعه على فرائض الله تعالى ، لعله أن يولد له ، فإن أعطى ولده ماله ، ثم ولد له ولد ، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم . يعني يرجع في الجميع ، أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ، ليساوي إخوته . فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت ، لم يكن له الرجوع على إخوته ; لأن العطية لزمت بموت أبيه ، إلا على الرواية الأخرى ، التي ذهب إليها أحمد أبو عبد الله بن بطة
ولا خلاف في أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته ، ولذلك أمر أبو بكر رضي الله عنهما ، وعمر قيس بن سعد ، برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه .