الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4472 ) فصل : وإن تلف بعض العين ، أو نقصت قيمتها ، لم يمنع الرجوع فيها ، ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ; لأنها تتلف على ملكه . وسواء تلف بفعل الابن أو بغير فعله . وإن جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته ، فهو كنقصانه بذهاب بعض أجزائه ، وللأب الرجوع فيه ، فإن رجع فيه ، ضمن أرش الجناية . وإن جني على العبد ، فرجع الأب فيرجع الأب فيه ، فأرش الجناية عليه للابن ; لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة

                                                                                                                                            فإن قيل : فلو أراد الأب الرجوع في الرهن ، وعليه فكاكه ، لم يملك ذلك ، فكيف ملك الرجوع في العبد الجاني إذا أدى أرش جنايته ؟ قلنا : الرهن يمنع التصرف في العين ، بخلاف الجناية ، ولأن فك الرهن فسخ لعقد عقده الموهوب له ، وها هنا لم يتعلق الحق به من جهة العقد ، فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية