( 4471 ) فصل : ; لأن العين لم تزد ولا القيمة وإن زادت قيمتها ، فهي زيادة متصلة ، هل تمنع الرجوع أو لا ؟ يبنى على الروايتين في السمنة . ويحتمل أن تمنع هذه الزيادة [ ص: 393 ] الرجوع بكل حال ; لأنها حاصلة بفعل الابن ، فجرت مجرى العين الحاصلة بفعله ، بخلاف السمن ، فإنه يحتمل أن يكون للأب ، فلا يمنع الرجوع ، لأنه نماء العين ، فيكون تابعا لها وإن قصر العين أو فصلها ، فلم تزد قيمتها ، لم تمنع الرجوع
وإن وهبه حاملا فولدت في يد الابن ، فهي زيادة متصلة في الولد . ويحتمل أن يكون الولد زيادة منفصلة إذا قلنا : الحمل لا حكم له . وإن وهبه حاملا ، ثم رجع فيها حاملا ، جاز إذا لم تزد قيمتها ، وإن زادت قيمتها ، فهي زيادة منفصلة . وإن وهبته حائلا فحملت ، فهي زيادة منفصلة ، وله الرجوع فيها دون حملها . وإن قلنا : إن الحمل لا حكم له ، فزادت به قيمتها ، فهي زيادة متصلة
وإن لم تزد قيمتها ، جاز الرجوع فيها . وإن وهبه نخلا فحملت ، فهي قبل التأبير زيادة متصلة ، وبعده زيادة منفصلة .