( 4473 ) فصل : والرجوع في الهبة أن يقول قد رجعت فيها ، أو ارتجعتها ، أو ارتددتها . أو نحو ذلك من ولا يحتاج إلى حكم حاكم . وبهذا قال الألفاظ الدالة على الرجوع ، . وقال الشافعي : لا يصح الرجوع إلا بقضاء قاض ; لأن ملك الموهوب له مستقر . ولنا أنه خيار في فسخ عقد ، فلم يفتقر إلى قضاء ، كالفسخ بخيار الشرط . فأما إن أخذ ما وهبه لولده ، فإن نوى به الرجوع ، كان رجوعا ، والقول قوله في نيته ، وإن لم يعلم هل نوى الرجوع أو لا ، وكان ذلك بعد موت الأب ، فإن لم توجد قرينة تدل على الرجوع . أبو حنيفة
لم يحكم بكونه رجوعا ; لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره ، فلا نزيل حكما يقينيا بأمر مشكوك فيه . وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع فيه وجهان أحدهما ، يكون رجوعا . اختاره ; لأننا اكتفينا في العقد بدلالة الحال ، ففي الفسخ أولى ، ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه ، فكذلك كل ما دل عليه . والآخر ، لا يكون رجوعا . وهو مذهب ابن عقيل ; لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا ، فلا يزول إلا بالصريح الشافعي
ويمكن أن يبنى هذا على نفس العقد ، فمن أوجب الإيجاب والقبول فيه ، لم يكتف هاهنا إلا بلفظ يقتضي زواله ، ومن اكتفى في العقد بالمعاطاة الدالة على الرضا به ، فهاهنا أولى . ، لم يحصل الرجوع ، وجها واحدا ; لأنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره ، فلم يحصل بمجرد النية ، كسائر العقود . وإن علق الرجوع بشرط ، فقال : إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت في الهبة وإن نوى الرجوع من غير فعل ولا قول
لم يصح ; لأن الفسخ للعقد لا يقف على شرط ، كما لا يقف العقد عليه .