( 3735 ) فصل : . ولا يجوز للمأذون التبرع بهبة الدراهم ، ولا كسوة الثياب . وتجوز هبته المأكول ، وإعارة دابته ، واتخاذ الدعوة ، ما لم يكن إسرافا
وبه قال ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك بغير إذن سيده ; لأنه تبرع بمال مولاه ، فلم يجز ، كهبة دراهمه . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك . وروى الشافعي أبو سعيد مولى أبي أسيد ، أنه تزوج ، فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; منهم : ، عبد الله بن مسعود ، وحذيفة ، فأمهم وهو يومئذ عبد . رواه وأبو ذر في مسائله بإسناده ولأن العادة جارية بهذا بين التجار ، فجاز ، كما جاز للمرأة الصدقة بكسرة الخبز من بيت زوجها . صالح