( 3717 ) مسألة ; قال : ( وإن ، جاز له أن يقول : ضارب بها ) وبهذا قال كان في يده وديعة ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور الحسن : لا يجوز حتى يقبضها منه ، قياسا على الدين .
ولنا ، أن الوديعة ملك رب المال ، فجاز أن يضاربه عليها ، كما لو كانت حاضرة . فقال : قارضتك على هذا الألف . وأشار إليه في زاوية البيت . وفارق الدين ; فإنه لا يصير عين المال ملكا للغريم إلا بقبضه . ولو ، لم يجز أن يضاربه عليها ; لأنها صارت دينا . كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه ، وصارت في الذمة