( 3200 ) فصل : فأما ، فيخرج في صحة السلم فيها الخلاف الذي ذكرنا . السلم في الرءوس والأطراف فيها قولان أيضا ، كالروايتين ; أحدهما : يجوز . وهو قول وللشافعي ، مالك والأوزاعي ، ; لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه ، فجاز السلم فيه ، كبقية اللحم . والآخر ، لا يجوز . وأبي ثور
وهو قول ; لأن أكثره العظام والمشافر ، واللحم فيه قليل ، وليس بموزون ، بخلاف اللحم . فإن كان مطبوخا ، أو مشويا ، فقال أبي حنيفة : لا يصح السلم فيه . وهو قياس قول الشافعي ; لأنه يتناثر ويختلف . وعلى قول غير القاضي من أصحابنا ، حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره . وبه قال القاضي ، مالك والأوزاعي ، . وأبو ثور
والعقد يقتضيه سليما من التأثر ، والعادة في طبخه تتفاوت ، فأشبه غيره .