الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3200 ) فصل : فأما السلم في الرءوس والأطراف ، فيخرج في صحة السلم فيها الخلاف الذي ذكرنا . وللشافعي فيها قولان أيضا ، كالروايتين ; أحدهما : يجوز . وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وأبي ثور ; لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه ، فجاز السلم فيه ، كبقية اللحم . والآخر ، لا يجوز .

                                                                                                                                            وهو قول أبي حنيفة ; لأن أكثره العظام والمشافر ، واللحم فيه قليل ، وليس بموزون ، بخلاف اللحم . فإن كان مطبوخا ، أو مشويا ، فقال الشافعي : لا يصح السلم فيه . وهو قياس قول القاضي ; لأنه يتناثر ويختلف . وعلى قول غير القاضي من أصحابنا ، حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                            والعقد يقتضيه سليما من التأثر ، والعادة في طبخه تتفاوت ، فأشبه غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية