[ ص: 3 ] البيع : مبادلة المال بالمال ، تمليكا ، وتملكا . واشتقاقه : من الباع ; لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء . ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه ، أي يصافحه عند البيع ; ولذلك سمي البيع صفقة . وقال بعض أصحابنا : هو الإيجاب والقبول ، إذا تضمن عينين للتمليك . وهو حد قاصر ; لخروج بيع المعاطاة منه ، ودخول عقود سوى البيع فيه .
nindex.php?page=treesubj&link=4417_4418_4419والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ، فقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } .
وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } . وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كانت
عكاظ ،
ومجنة ،
وذو المجاز ، أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا فيه ، فأنزلت : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } . يعني في مواسم الحج . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير نحوه .
وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } . متفق عليه . وروى
رفاعة ، أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ، فرأى الناس يتبايعون ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43554يا معشر التجار . فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ، إلا من بر وصدق } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13928التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن . في أحاديث كثيرة
سوى هذه . وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ، والحكمة تقتضيه ; لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ، وصاحبه لا يبذله بغير عوض ، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ، ودفع حاجته .
[ ص: 3 ] الْبَيْعُ : مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ ، تَمْلِيكًا ، وَتَمَلُّكًا . وَاشْتِقَاقُهُ : مِنْ الْبَاعِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَمُدُّ بَاعَهُ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ يُبَايِعُ صَاحِبَهُ ، أَيْ يُصَافِحُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ ; وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْبَيْعُ صَفْقَةً . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، إذَا تَضَمَّنَ عَيْنَيْنِ لِلتَّمْلِيكِ . وَهُوَ حَدٌّ قَاصِرٌ ; لِخُرُوجِ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ مِنْهُ ، وَدُخُولِ عُقُودٍ سِوَى الْبَيْعِ فِيهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=4417_4418_4419وَالْبَيْعُ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ . أَمَّا الْكِتَابُ ، فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } .
وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } . وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَتْ
عُكَاظٌ ،
وَمَجَنَّةُ ،
وَذُو الْمَجَازِ ، أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا فِيهِ ، فَأُنْزِلَتْ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } . يَعْنِي فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرِ نَحْوُهُ .
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَى
رِفَاعَةُ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُصَلَّى ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43554يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ . فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إلَيْهِ ، فَقَالَ : إنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إلَّا مَنْ بَرَّ وَصَدَقَ } . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13928التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ } . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ
سِوَى هَذِهِ . وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ ; لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، وَصَاحِبُهُ لَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَفِي شَرْعِ الْبَيْعِ وَتَجْوِيزِهِ شَرْعُ طَرِيقٍ إلَى وُصُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى غَرَضِهِ ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ .