( 2793 ) فصل : فإن ، أو مدة معلومة ، وإلا فلا بيع بيننا . فالبيع صحيح . نص عليه . وبه قال قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، أبو حنيفة ، والثوري وإسحاق ، . وبه قال ومحمد بن الحسن ، إذا كان الشرط إلى ثلاث . وحكي مثل قوله عن أبو ثور . ابن عمر
وقال : يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها ، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع . وقال مالك ، الشافعي : البيع فاسد ; لأنه علق فسخ البيع على غرر ، فلم يصح ، كما لو علقه بقدوم زيد . وزفر
ولنا ، أن هذا يروى عن رضي الله عنه ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار ، فجاز ، كما لو شرط الخيار ، ولأنه نوع بيع ، فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض ، كالصرف ، ولأن هذا بمعنى شرط الخيار ; لأنه كما يحتاج إلى التروي في البيع ، هل يوافقه أو لا ؟ يحتاج إلى التروي في الثمن ، هل يصير منقودا أو لا ؟ فهما سيان في المعنى ، متغايران في الصورة ، إلا أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ ، وها هنا ينفسخ إذا لم ينقد ; لأنه جعله كذلك . عمر